بطلان الوصية في البراح لوجوده حين لزوم الوصية، و كأن هذا هو
الاقوى.
[ما لو أعتق أمته و قيمتها
ثلث تركته]
قال رحمه
اللّه: لو أعتق أمته و قيمتها ثلث تركته، ثم أصدقها الثلث الاخر و دخل
بها ثم مات، فالنكاح صحيح و يبطل المسمى، لانه زائد على الثلث و ترثه و في ثبوت
مهر المثل تردد، و على القول الاخر يصح الجميع.
اقول:
منشؤه: النظر الى عموم قوله عليه السّلام «المريض ممنوع من التصرف الا في ثلث
ماله» و لا جرم ان كونه مهرا زائدا عن ثلث ماله، و هو فتوى الشيخ في المبسوط[1].
و الالتفات
الى أن مهر المثل جار مجرى أروش الجنايات، فيخرج من أصل التركة، كما تخرج الاروش
من أصلها.
و اعلم أن
الشيخ رحمه اللّه منعها الارث، و المصنف أثبته، عملا بعموم آية ميراث الزوجات. و
هذا البحث كله انما يتمشى على قول من يجعل منجزات المريض من الثلث فقط، أما من
يجعلها من الاصل، فان الزواج صحيح، و كذا العتق، و تثبت لها المسمى و الميراث.
قال في آخر
نسخة «م»: تم الجزء الاول من ترددات شرائع الاحكام في معرفة الحلال و الحرام، من
نسخة كتبت من خط شارحها الفقيه العالم الفاضل نجم الدين جعفر بن الزهدري الحلي قدس
اللّه سره، على يد كاتبها مالكها الفقير الى اللّه عبد اللّه و المؤمنين، علي بن
حسن بن أحمد بن ابراهيم بن مظاهر، غفر اللّه له و لوالديه و للمؤمنين و المؤمنات و
لمن دعا لهم بذلك، و ذلك في يوم الجمعة حادي عشرين ذي الحجة الحرام، من سنة أربع و
خمسين و سبعمائة، بالحلة السيفية، عمرها اللّه بالصالحين من عباده و اختمه بالخير.
و صلى اللّه على أكرم المرسلين و خير خلقه أجمعين سيدنا محمد النبي و آله
الطاهرين.