responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح ترددات الشرائع نویسنده : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    جلد : 1  صفحه : 338

لصاحب الشرع. أما الصغرى فبينة، و أما الكبرى فللآية و الرواية [1].

قال رحمه اللّه: و في الوصية للحربي تردد، أظهره المنع.

اقول: قد سبق بحث مثل هذه المسألة في الوقف.

[ما لو أوصى لاخواله و أعمامه و جيرانه]

قال رحمه اللّه: و لو أوصى لاخواله و أعمامه، كانوا سواء على الاصح، و فيه رواية مهجورة، أما لو نص على التفضيل أتبع.

اقول: ذهب الشيخ في النهاية الى أن للاعمام الثلثين من القدر الموصى به، و للاخوال الثلث [2]. عملا برواية زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام في رجل أوصى بثلث ماله لاعمامه و أخواله، فقال: لاعمامه الثلثان و لأخواله الثلث [3].

و قال المتأخر: الخبر من الآحاد، و التفضيل منفي بالاصل، و حمله على الميراث قياس، و هو باطل عندنا، و هو الاصح عند المصنف.

قال رحمه اللّه: لو أوصى لجيرانه- الى قوله: و فيه قول آخر مستبعد.

اقول: أشار به الى القول الذي ذكره في باب الوقف.

قال رحمه اللّه: و لو أوصى الى اثنين- الى قوله: أما لو مات أحدهما أو فسق، لم يضم الحاكم الى الاخر، و جاز له الانفراد، لانه لا ولاية للحاكم مع وجود وصي، و فيه تردد.

اقول: منشؤه: النظر الى قوله عليه السّلام «الحاكم ولي من لا ولي له» فشرط في ثبوت ولاية الحاكم انتفاء ولي الميت، أعني: وصيه، و التقدير أنه موجود هنا اذ كل واحد من الوصيين يصدق عليه أنه وصي، فيبقى ولاية الحاكم قضية للشرط.

و الالتفات الى أن الموصي انما رضي بهذا الوصي منضما الى غيره لا منفردا‌


[1] فى هامش «م»: الآية «يُرِيدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ» و الرواية «يسروا و لا تعسروا».

[2] النهاية ص 614.

[3] تهذيب الاحكام 9/ 214، ح 22.

نام کتاب : إيضاح ترددات الشرائع نویسنده : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    جلد : 1  صفحه : 338
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست