لصاحب الشرع. أما الصغرى فبينة، و أما الكبرى فللآية و الرواية[1].
قال رحمه
اللّه: و في الوصية للحربي تردد، أظهره المنع.
اقول: قد
سبق بحث مثل هذه المسألة في الوقف.
[ما لو أوصى لاخواله و
أعمامه و جيرانه]
قال رحمه
اللّه: و لو أوصى لاخواله و أعمامه، كانوا سواء على الاصح، و فيه رواية
مهجورة، أما لو نص على التفضيل أتبع.
اقول: ذهب
الشيخ في النهاية الى أن للاعمام الثلثين من القدر الموصى به، و للاخوال الثلث[2]. عملا
برواية زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام في رجل أوصى بثلث ماله لاعمامه و أخواله،
فقال: لاعمامه الثلثان و لأخواله الثلث[3].
و قال
المتأخر: الخبر من الآحاد، و التفضيل منفي بالاصل، و حمله على الميراث قياس، و هو
باطل عندنا، و هو الاصح عند المصنف.
قال رحمه
اللّه: لو أوصى لجيرانه- الى قوله: و فيه قول آخر مستبعد.
اقول: أشار به
الى القول الذي ذكره في باب الوقف.
قال رحمه
اللّه: و لو أوصى الى اثنين- الى قوله: أما لو مات أحدهما أو فسق، لم يضم
الحاكم الى الاخر، و جاز له الانفراد، لانه لا ولاية للحاكم مع وجود وصي، و فيه
تردد.
اقول:
منشؤه: النظر الى قوله عليه السّلام «الحاكم ولي من لا ولي له» فشرط في ثبوت ولاية
الحاكم انتفاء ولي الميت، أعني: وصيه، و التقدير أنه موجود هنا اذ كل واحد من
الوصيين يصدق عليه أنه وصي، فيبقى ولاية الحاكم قضية للشرط.
و الالتفات
الى أن الموصي انما رضي بهذا الوصي منضما الى غيره لا منفردا
[1]
فى هامش «م»: الآية «يُرِيدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ» و
الرواية «يسروا و لا تعسروا».