responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح ترددات الشرائع نویسنده : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    جلد : 1  صفحه : 300

و الالتفات الى أن الضامن فرع على المضمون عنه، فلا يجوز أن يكون المال عليه أثقل مما كان على المضمون عنه، اذ فيه ترجيح الفرع على الاصل، و هو فتوى الشيخ في المبسوط [1]، و لما ضعف هذا الوجه ظاهرا، كان الاعراض عنه حقيقا.

[أحكام الحوالة]

[يبرأ المحيل و ان لم يبرأه المحتال]

قال رحمه اللّه: و يبرأ المحيل و ان لم يبرأه المحتال، على الاظهر.

أقول: اشترط الشيخ في براءة ذمة المحيل ابراء المحتال، عملا بالرواية [2] و عليه دل ظاهر كلام الاكثر، و لم يعتبر المتأخر ذلك، لان الابراء اسقاط ما في الذمة، و بالحوالة قد حصل سقوط ما في الذمة، فلا معنى لاشتراط الابراء، اذ هو تحصيل للحاصل، و أنه محال.

قال رحمه اللّه: و يشترط تساوي المالين جنسا و وصفا، تفصيا من التسلط على المحال، اذ لا يجب أن يدفع الامثل ما عليه، و فيه تردد.

اقول: منشؤه: النظر الى أصالة عدم الاشتراط.

و الالتفات الى أن في عدم اعتبار تساوي الحقين تسلطا على المحال عليه و الاضرار به، فيكون منفيا بالآية و الرواية، فيكون التساوي معتبرا، و به أفتى الشيخ في المبسوط [3]، و أتبعه ابن البراج و ابن حمزة. و هو ضعيف، لانا نعتبر في صحة الحوالة رضا المحال عليه، و مع رضاه بذلك يندفع هذا المقال.

قال رحمه اللّه: اذا قال أحلتك عليه فقبض، و قال المحيل: قصدت الوكالة، و قال المحتال: انما أحلتني بمالي عليك فالقول قول المحيل، لانه أعرف بلفظه و فيه تردد.

أقول: منشؤه: النظر الى ظاهر اللفظ، فيكون القول قول المحتال، لاستناده‌


[1] المبسوط 2/ 324.

[2] تهذيب الاحكام 6/ 212.

[3] المبسوط 2/ 337.

نام کتاب : إيضاح ترددات الشرائع نویسنده : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    جلد : 1  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست