و الالتفات الى أن الضامن فرع على المضمون عنه، فلا يجوز أن يكون
المال عليه أثقل مما كان على المضمون عنه، اذ فيه ترجيح الفرع على الاصل، و هو
فتوى الشيخ في المبسوط[1]،
و لما ضعف هذا الوجه ظاهرا، كان الاعراض عنه حقيقا.
[أحكام الحوالة]
[يبرأ المحيل و ان لم يبرأه
المحتال]
قال رحمه
اللّه: و يبرأ المحيل و ان لم يبرأه المحتال، على الاظهر.
أقول: اشترط
الشيخ في براءة ذمة المحيل ابراء المحتال، عملا بالرواية[2] و عليه دل
ظاهر كلام الاكثر، و لم يعتبر المتأخر ذلك، لان الابراء اسقاط ما في الذمة، و
بالحوالة قد حصل سقوط ما في الذمة، فلا معنى لاشتراط الابراء، اذ هو تحصيل للحاصل،
و أنه محال.
قال رحمه
اللّه: و يشترط تساوي المالين جنسا و وصفا، تفصيا من التسلط على المحال،
اذ لا يجب أن يدفع الامثل ما عليه، و فيه تردد.
اقول:
منشؤه: النظر الى أصالة عدم الاشتراط.
و الالتفات
الى أن في عدم اعتبار تساوي الحقين تسلطا على المحال عليه و الاضرار به، فيكون
منفيا بالآية و الرواية، فيكون التساوي معتبرا، و به أفتى الشيخ في المبسوط[3]، و أتبعه
ابن البراج و ابن حمزة. و هو ضعيف، لانا نعتبر في صحة الحوالة رضا المحال عليه، و
مع رضاه بذلك يندفع هذا المقال.
قال رحمه
اللّه: اذا قال أحلتك عليه فقبض، و قال المحيل: قصدت الوكالة، و قال
المحتال: انما أحلتني بمالي عليك فالقول قول المحيل، لانه أعرف بلفظه و فيه تردد.
أقول:
منشؤه: النظر الى ظاهر اللفظ، فيكون القول قول المحتال، لاستناده