اقول: منشؤه: النظر الى أصالة عدم الرهن، ترك العمل بها في رهن الارض
لوجود اللفظ الدال على رهنها، فيبقى معمولا بها فيما عداها، و لان عقد الرهن انما
تناول الارش فقط، و ليس الزرع و النخل و الشجر جزءا منها. و الالتفات الى ظاهر
الرواية[1].
قال رحمه
اللّه: و لو رهن من مسلم خمرا لم يصح، فلو انقلب في يده خلا فهو له على
تردد.
اقول:
منشؤه: النظر الى أن هذا الخل هو الخمر بعينه، و انما امتاز عنه بأوصاف عارضة له،
فيكون للراهن أخذه، لقوله عليه السّلام «من وجد عين ماله كان له أخذها»[2].
و الالتفات
الى أن الخمر لا يدخل في ملك المسلم، بمعنى أنه لا يصح له التصرف فيه ببيع أو هبة
أو غير ذلك، فاذا رهنه خرج عن ملكه و صار كالمباح يملكه المرتهن باجازته له، و هو
فتوى الشيخ.
و في هذا
الوجه ضعف ظاهر، فاذن الوجه الاول هو المعتمد.
[احكام الحجر]
[ما لو أقر المفلس بعين]
قال رحمه
اللّه: و لو أقر المفلس بعين دفعت الى المقر له، و فيه تردد، لتعلق حق
الغرماء بأعيان أمواله.
اقول:
منشؤه: النظر الى قوله عليه السّلام «اقرار العقلاء على أنفسهم جائز»[3].
و الالتفات
الى أن حق الغرماء قد تعلق شرعا بأعيان ماله، فلا يسمع اقراره لما فيه من تضييع
الحقوق الثابتة شرعا.
[حكم من وجد عين ماله]
قال رحمه
اللّه: و من وجد عين ماله كان له أخذها، و لو لم يكن سواها. و له