responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح ترددات الشرائع نویسنده : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    جلد : 1  صفحه : 294

اقول: منشؤه: النظر الى أصالة عدم الرهن، ترك العمل بها في رهن الارض لوجود اللفظ الدال على رهنها، فيبقى معمولا بها فيما عداها، و لان عقد الرهن انما تناول الارش فقط، و ليس الزرع و النخل و الشجر جزءا منها. و الالتفات الى ظاهر الرواية [1].

قال رحمه اللّه: و لو رهن من مسلم خمرا لم يصح، فلو انقلب في يده خلا فهو له على تردد.

اقول: منشؤه: النظر الى أن هذا الخل هو الخمر بعينه، و انما امتاز عنه بأوصاف عارضة له، فيكون للراهن أخذه، لقوله عليه السّلام «من وجد عين ماله كان له أخذها» [2].

و الالتفات الى أن الخمر لا يدخل في ملك المسلم، بمعنى أنه لا يصح له التصرف فيه ببيع أو هبة أو غير ذلك، فاذا رهنه خرج عن ملكه و صار كالمباح يملكه المرتهن باجازته له، و هو فتوى الشيخ.

و في هذا الوجه ضعف ظاهر، فاذن الوجه الاول هو المعتمد.

[احكام الحجر]

[ما لو أقر المفلس بعين]

قال رحمه اللّه: و لو أقر المفلس بعين دفعت الى المقر له، و فيه تردد، لتعلق حق الغرماء بأعيان أمواله.

اقول: منشؤه: النظر الى قوله عليه السّلام «اقرار العقلاء على أنفسهم جائز» [3].

و الالتفات الى أن حق الغرماء قد تعلق شرعا بأعيان ماله، فلا يسمع اقراره لما فيه من تضييع الحقوق الثابتة شرعا.

[حكم من وجد عين ماله]

قال رحمه اللّه: و من وجد عين ماله كان له أخذها، و لو لم يكن سواها. و له


[1] تهذيب الاحكام 7/ 173.

[2] المعجم المفهرس لالفاظ الحديث النبوى 4/ 454.

[3] عوالى اللئالى 1/ 223 و 2/ 257 و 3/ 442.

نام کتاب : إيضاح ترددات الشرائع نویسنده : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    جلد : 1  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست