قال رحمه
اللّه: لا يجوز للملوك أن يتصرف في نفسه- الى قوله: و كذا لو أذن له
المالك أن يشتري لنفسه، و فيه تردد، لانه يملك وطئ الامة المبتاعة مع سقوط التحليل
في حقه.
اقول: اذا
أذن المولى لمملوكه في الشراء لنفسه هل يملك بذلك؟ تردد فيه المصنف، و منشؤه:
النظر الى عموم قوله تعالى «ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا
عَبْداً مَمْلُوكاً لٰا يَقْدِرُ عَلىٰ شَيْءٍ»[1] و قد عرفت
فيما مضى أن النكرة في سياق النفي يعم.
و في
الاستدلال بهذه الآية تعسف، اذ لا يلزم من نفي القدرة على بعض المماليك نفيها عن
الجميع، و هو ظاهر.
و يمكن أن
يقال: التمليك حكم شرعي، فيقف على اذن الشرع و لا أذن هنا، فلا ملك. و اعتذر بعضهم
بأن النكرة يعم لعدم مرجح فيخصصها ببعض المماليك دون بعض، فاما أن يكون عامة
للجميع و هو المطلوب، أو لا يتناول أحدا، و هو باطل قطعا. و فيه ضعف ظاهرة.
و الالتفات
الى أنه يستبيح وطئ الامة المأذون له في ابتياعها لنفسه، و لا شيء من الاسباب
المبيحة للوطي موجودة هنا الا التملك، فيلزم القول به.
أما الاولى،
فلان الاسباب المقتضية للاستباحة العقد، و هو منتف هنا، و التحليل، و هو منتف
أيضا، لافتقاره الى اللفظ الدال عليه، فلم يبق سوى الملك.
و أما
الثانية، فظاهرة، لاستحالة وجود الملزوم من حيث هو ملزوم بدون لازمه و لو قيل
بالمنع من الوطي أصلا- إلا مع صريح الاذن- كان وجها، و لقائل أن يمنع انتفاء
التحليل هنا، اذ الاذن في الشراء مستلزم للاذن في الوطي، و هذا انما يتأتى على قول
من لم يجعل التحليل لفظا معينا.
قال رحمه اللّه: و يسمع
دعوى الراهن لو ادعى المواطاة على الاشهاد و يتوجه