المصنف رحمه اللّه، لامكان التخلص بدفع الرديء، اذ هو أعلى صفة من
الاردى ضرورة، فيجب قبوله على المشترى.
قال شيخنا
دامت فضائله: هذا القول ليس بجيد، لان الشيخ رحمه اللّه لم يبطله من حيث تعذر
التسليم، بل من حيث الجهالة، فان الاردء لا ينضبط بالوصف، فلهذا المعنى أبطله
الشيخ خصوصا و قد بين رحمه اللّه ذلك، فقال: لو شرط الاجود و الاردء لم يصح، لانه
لا يوقف عليه.
[حكم الاسلاف في الجلود و
جلود و جوز القز]
قال رحمه
اللّه: و في جواز الاسلاف في الجلود تردد، و قيل: يجوز مع المشاهدة، و هو
خروج عن السلم.
اقول:
منشؤه: النظر الى عموم قوله تعالى «وَ أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ»[1] و هذا جزئي
من جزئياته، فيدخل تحته.
و الالتفات
الى أن الجلود مما لا يمكن ضبطها بالوصف، لاختلاف خلقته، فلا يصح السلم فيها، و هو
أحد قولي الشيخ.
و أما
التفصيل فشيء ذكره الشيخ رحمه اللّه، و هو مروي عن أهل البيت عليهم السّلام و هو
خارج عن موضع النزاع، اذ السلم ابتياع مال مضمون الى أجل معلوم كما حده المصنف.
قال رحمه
اللّه: و في الاسلاف في جوز القز تردد.
اقول:
منشؤه: النظر الى مقتضى الاصل و الآية.
و الالتفات
الى أن جوز القز مشتمل على ما لا يصح بيعه، فلا يصح بيعه. أما الاولى، فلانه مشتمل
على الدود الذي لا يصح بيعه. أما حيا فلانه لا منفعة فيه بل يفسده، لانه يقرض القز
و يخرج منه. و أما ميتا، فللنهي عن بيع الميتة و للاولوية.
و أما
الثانية فظاهرة، اذ التقدير أن الاسلاف وقع على القز المشتمل على الدود.