قال رحمه
اللّه: و ربما قيل بتحريم الابوال كلها الا أبوال الابل، و الاول أشبه.
أقول: القول
الاول ظاهر كلام الشيخ في المبسوط[1]، و اختاره السيد
المرتضى قدس اللّه روحه، و تبعهما المتأخر، عملا بالاصل، و استنادا الى الرواية.
و القول
الثاني ظاهر كلام الشيخ في النهاية[2]، و هو خيرة المفيد
شيخنا و سلار، و المستند عموم الروايات الواردة بالمنع من التصرف في الابوال. و
العام يخص للدليل، و قد بيناه.