responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح ترددات الشرائع نویسنده : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    جلد : 1  صفحه : 258

أصح، لان النساء لا يصح ضرب الجرية عليهن اجماعا منا، فيكون هذا العقد قد تضمن شيئا باطلا، فيكون باطلا، لان الماهية المركبة تكفي في ارتفاعها بطلان أحد أجزائها.

و أما قوله «و لو كان بعد عقد الجرية كان الاستصحاب حسنا» معناه: اذا قتل الرجال بعد ضرب الجرية عليهم، كان استدامة الامان للنساء من غير ضرب جزية عليهن حسنة، لانهن قد ثبت لهن الامان مع الرجال ضمنا، فيستحب الوفاء به.

قال رحمه اللّه: و يجوز وضع الجزية على الرءوس، أو على الارض و لا يجمع [بينهما] و قيل بجوازه ابتداءً، و هو الاشبه.

اقول: الاول هو المشهور بين الاصحاب، و القول الثاني ذهب إليه أبو علي، و اختاره أبو الصلاح. و انما كان أشبه، لان الجمع أنسب بالصغار، و لانه بمدلول الاصل.

قال رحمه اللّه: و اذا أسلم قبل الحول، أو بعده قبل الاداء، سقطت الجزية على الاظهر.

أقول: لا خلاف في سقوط الجزية بالاسلام قبل حوول الحول.

و انما الخلاف في الفرض الثاني، فذهب الشيخ رحمه اللّه و أكثر الاصحاب الى السقوط، عملا بالاصل، و لقوله عليه السّلام «الاسلام يجب ما قبله» [1] و لانه لا جزية على مسلم، و لان أداها مشروط بالصغار، ينتفي هنا اجماعا.

و ظاهر كلام أبي الصلاح عدم السقوط، لانه حق ثبت في الذمة بحؤول الحول، فيجب أداؤه كغيره من الحقوق، و ليس بجيد، لانها انما وجبت لمعنى و قد انتفى فينتفي بانتفائه.

[ما لو خرقوا الذمة في دار الاسلام]

قال رحمه اللّه: اذا خرقوا الذمة في دار الاسلام، كان للامام ردهم الى مأمنهم


[1] الجامع الصغير للسيوطى 1/ 123.

نام کتاب : إيضاح ترددات الشرائع نویسنده : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    جلد : 1  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست