أقول: هذا مذهب جميع علمائنا رضوان اللّه عليهم أجمعين.
قال الشيخ
رحمه اللّه في المبسوط: فأما ما روي من قولهم عليهم السّلام «لا هجرة بعد الفتح»
فمعناه: لا هجرة بعد الفتح فضلها كفضل الهجرة قبله. و قيل: لا هجرة بعد الفتح من
مكة، لانها صارت دار الاسلام[1].
[حكم نذر المرابطة]
قال رحمه
اللّه: و لو نذر المرابطة، وجبت مع وجود الامام و فقده.
اقول: لا
خلاف في وجوب الوفاء بهذا النذر، اذ هو من جملة الطاعات و ان كانت المرابطة في
زمان ظهور الامام أكثر، فضلا منها في زمان استتاره، و لكن اذا أتى بها في وقت
استتاره، نوى بها الدفع عن بيضة الاسلام و عن حوزته و عن ماله، دون الجهاد الشرعي.
قال رحمه
اللّه: و كذا لو نذر أن يصرف شيئا في المرابطين على الاصح.
و قيل:
يحرم و يصرفه في وجوه البر، الا مع خوف الشنعة، و الاول أشبه.
أقول: قال
الشيخ رحمه اللّه في المبسوط[2] و النهاية[3]: من نذر أن
يصرف شيئا في المرابطين و كان حال ظهور الامام، وجب الوفاء به. و ان كان في حال
انقباض يده و استتاره، صرف في وجوه البر، الا أن يكون قد نذره ظاهرا، أو يخاف
الشنعة من الاخلال به عليه، فيصرفه إليهم حينئذ هبة.
و الحق وجوب
الوفاء من غير تفصيل، و هو اختيار المتأخر.
لنا- أنه
نذر في طاعة، فوجب الوفاء به. أما الصغرى، فلان المرابطة مستحبة مطلقا اتفاقا منا.
و اذا كانت مع ظهور الامام أكثر استحبابا، فتكون المعاونة