responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح ترددات الشرائع نویسنده : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    جلد : 1  صفحه : 240

أقول: هذا مذهب جميع علمائنا رضوان اللّه عليهم أجمعين.

قال الشيخ رحمه اللّه في المبسوط: فأما ما روي من قولهم عليهم السّلام «لا هجرة بعد الفتح» فمعناه: لا هجرة بعد الفتح فضلها كفضل الهجرة قبله. و قيل: لا هجرة بعد الفتح من مكة، لانها صارت دار الاسلام [1].

[حكم نذر المرابطة]

قال رحمه اللّه: و لو نذر المرابطة، وجبت مع وجود الامام و فقده.

اقول: لا خلاف في وجوب الوفاء بهذا النذر، اذ هو من جملة الطاعات و ان كانت المرابطة في زمان ظهور الامام أكثر، فضلا منها في زمان استتاره، و لكن اذا أتى بها في وقت استتاره، نوى بها الدفع عن بيضة الاسلام و عن حوزته و عن ماله، دون الجهاد الشرعي.

قال رحمه اللّه: و كذا لو نذر أن يصرف شيئا في المرابطين على الاصح.

و قيل: يحرم و يصرفه في وجوه البر، الا مع خوف الشنعة، و الاول أشبه.

أقول: قال الشيخ رحمه اللّه في المبسوط [2] و النهاية [3]: من نذر أن يصرف شيئا في المرابطين و كان حال ظهور الامام، وجب الوفاء به. و ان كان في حال انقباض يده و استتاره، صرف في وجوه البر، الا أن يكون قد نذره ظاهرا، أو يخاف الشنعة من الاخلال به عليه، فيصرفه إليهم حينئذ هبة.

و الحق وجوب الوفاء من غير تفصيل، و هو اختيار المتأخر.

لنا- أنه نذر في طاعة، فوجب الوفاء به. أما الصغرى، فلان المرابطة مستحبة مطلقا اتفاقا منا. و اذا كانت مع ظهور الامام أكثر استحبابا، فتكون المعاونة‌


[1] المبسوط 2/ 4.

[2] المبسوط 1/ 8- 9.

[3] النهاية ص 291.

نام کتاب : إيضاح ترددات الشرائع نویسنده : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    جلد : 1  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست