responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح ترددات الشرائع نویسنده : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    جلد : 1  صفحه : 197

فرع آخر:

قال في الخلاف: ستر العورة شرط [1]. و تبعه ابن زهرة، عملا بالحديث الذي رويناه أولا. و فيه نظر.

[يستحب له استلام الحجر]

قال رحمه اللّه: و يستحب له استلام الحجر على الاصح.

أقول: المشهور الاستحباب، تمسكا بالاصل. و قال سلار: انه واجب، و هو ظاهر كلام شيخنا المفيد كرم اللّه محله، عملا بالاحتياط، و تعارض بما ذكرناه.

قال رحمه اللّه: و أن يكون في طوافه داعيا، ذاكرا اللّه سبحانه على سكينة و وقار، مقتصدا في مشيه. و قيل: يرمل ثلاثا و يمشي أربعا.

أقول: القول الاول ذهب إليه الشيخ في النهاية [2]، و اختاره أبو الصلاح و ابن ادريس، و هو مذهب ابن الجنيد و ابن أبي عقيل، عملا بالرواية عن الصادق عليه السلام [3].

و قال في المبسوط: يستحب أن يرمل ثلاثا، أي: يسرع و يمشي أربعا في الطواف، هذا في طواف القدوم فحسب، اقتداء بالنبي صلى اللّه عليه و آله كذا فعل، رواه جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السّلام عن جابر. و ليس على المريض و النساء رمل، أعني:

الرمل في الثلاثة الاول و المشي في الاربعة لا غير، و لا على من يحمله أو يحمل و يطوف به [4].

و جعله ابن حمزة مستحبا في الطواف كله، و خصوصا في طواف الزيارة.

قال رحمه اللّه: و يستحب ثلاثمائة و ستون طوافا، فان لم يتمكن فثلاثمائة


[1] الخلاف 1/ 446 مسألة 129.

[2] النهاية ص 236.

[3] تهذيب الاحكام 5/ 109، ح 24.

[4] المبسوط 1/ 356.

نام کتاب : إيضاح ترددات الشرائع نویسنده : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    جلد : 1  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست