قال في
الخلاف: ستر العورة شرط[1]. و تبعه ابن زهرة، عملا بالحديث الذي رويناه
أولا. و فيه نظر.
[يستحب له استلام الحجر]
قال رحمه
اللّه: و يستحب له استلام الحجر على الاصح.
أقول:
المشهور الاستحباب، تمسكا بالاصل. و قال سلار: انه واجب، و هو ظاهر كلام شيخنا
المفيد كرم اللّه محله، عملا بالاحتياط، و تعارض بما ذكرناه.
قال رحمه
اللّه: و أن يكون في طوافه داعيا، ذاكرا اللّه سبحانه على سكينة و وقار،
مقتصدا في مشيه. و قيل: يرمل ثلاثا و يمشي أربعا.
أقول: القول
الاول ذهب إليه الشيخ في النهاية[2]، و اختاره أبو
الصلاح و ابن ادريس، و هو مذهب ابن الجنيد و ابن أبي عقيل، عملا بالرواية عن
الصادق عليه السلام[3].
و قال في
المبسوط: يستحب أن يرمل ثلاثا، أي: يسرع و يمشي أربعا في الطواف، هذا في طواف
القدوم فحسب، اقتداء بالنبي صلى اللّه عليه و آله كذا فعل، رواه جعفر بن محمد عن
أبيه عليهما السّلام عن جابر. و ليس على المريض و النساء رمل، أعني:
الرمل في
الثلاثة الاول و المشي في الاربعة لا غير، و لا على من يحمله أو يحمل و يطوف به[4].
و جعله ابن
حمزة مستحبا في الطواف كله، و خصوصا في طواف الزيارة.
قال رحمه اللّه: و يستحب
ثلاثمائة و ستون طوافا، فان لم يتمكن فثلاثمائة