قال رحمه
اللّه: و تجب البدأة بالحجر الاسود و الختم به.
اقول: لا
خلاف في البدأة بالحجر و الختم به، و انما نذكر هنا مسألة، و هي أنه لو ابتدأ
الطواف من غير الحجر، فاما أن يبتدأ به من موضع قبله أو بعده.
فان ابتدأه
من موضع قبله لم يعتد بذلك الشوط الى أن ينتهي الى أول الحجر فاذا انتهى إليه جعل
ابتداء طوافه منه. هذا ان نوى قطع الشوط الاول عنده و ابتدأ طواف الفريضة منه. و
يحتمل ضعيفا البطلان.
و لو ابتدأ
به من موضع بعده، لم يعتد به أيضا، و جدد نية الاستئناف عند الوصول الى أول الحجر،
مع احتمال ذلك أيضا.
فرع:
لو حاذى آخر
الحجر ببعض بدنه في ابتداء الطواف، فالاقوى البطلان، و للشافعي وجهان حكاهما
الغزالي في الوجيز.
[الزيادة على سبع في الطواف
الواجب]
قال رحمه
اللّه: الزيادة على سبع في الطواف الواجب محظورة على الاظهر و في النافلة
مكروهة.
اقول: ذهب
أكثر الاصحاب الى أن تعمد الزيادة في طواف الفريضة محرم مبطل، عملا بالاحتياط، و
لان الطواف مساو للصلاة، فيبطله ما يبطلها، و لا شك أن الزيادة مبطلة للصلاة،
فتكون مبطلة لمساويها، أعني: الطواف.
أما الاولى،
فلقوله عليه السّلام «الطواف بالبيت صلاة»[2].
و أما
الثانية، فلما ثبت من وجوب تساوي المثلين في جميع الاحكام اللازمة