responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح ترددات الشرائع نویسنده : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    جلد : 1  صفحه : 192

اقول: القول الاول ذهب إليه الشيخ في جميع كتبه. قال في المبسوط:

فان لم يتفق شراؤه في ذي الحجة وجب ذبحه في العام المقبل في ذي الحجة [1] عملا بالاحتياط، و لان العجز انما يتحقق بعدم الهدي و ثمنه.

و القول الثاني ذهب إليه المتأخر، عملا بأصالة براءة الذمة من وجوب التخلف، و للآية، لان اللّه لم ينقلنا عند عدم الهدي الا الى الصوم و لم يجعل واسطة، فمن أثبتها فعليه الدلالة، كما في العتق.

و العجز يتحقق بعدم الرقبة و ان وجد الثمن، كما يتحقق بعدم الثمن و ان وجد الرقبة، و انكار ذلك مكابرة محضة.

لا يقال: الفرق يطلق على واجد الثمن أنه واجد.

لانا نقول: نمنع ذلك، سلمنا لكن الوجدان له معنيان عرفي و شرعي، و المراد به المعنى الاخير، و لا شك في انتفائه مع انتفاء أحد الوصفين، و نقل صاحب كشف الرموز عن المصنف أنه كان يعني بالاول، و هو الاحوط عندي.

قال رحمه اللّه: و لو صام يومين و أفطر الثالث لم يجزيه و استأنف، الا أن يكون ذلك هو العيد، فيأتي بالثالث بعد النفر.

اقول: قال في المبسوط و الجمل في كتاب الصوم: صوم دم المتعة ان صام يومين ثم أفطر بنى، و ان صام يوما ثم أفطر أعاد [2].

قال ابن ادريس: هذا الاطلاق ليس بصحيح، الا في موضع واحد، و عنى به هذه الصورة، و الذي ذكره المصنف، و لعله أقرب.

لنا- أن الامر ورد بالتتابع، ترك العمل به في هذه الصور بالاجماع، فيبقى معمولا به فيما عداها.


[1] المبسوط 1/ 370.

[2] المبسوط 1/ 280.

نام کتاب : إيضاح ترددات الشرائع نویسنده : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    جلد : 1  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست