اقول: القول الاول ذهب إليه الشيخ في جميع كتبه. قال في المبسوط:
فان لم يتفق
شراؤه في ذي الحجة وجب ذبحه في العام المقبل في ذي الحجة[1] عملا
بالاحتياط، و لان العجز انما يتحقق بعدم الهدي و ثمنه.
و القول
الثاني ذهب إليه المتأخر، عملا بأصالة براءة الذمة من وجوب التخلف، و للآية، لان
اللّه لم ينقلنا عند عدم الهدي الا الى الصوم و لم يجعل واسطة، فمن أثبتها فعليه
الدلالة، كما في العتق.
و العجز
يتحقق بعدم الرقبة و ان وجد الثمن، كما يتحقق بعدم الثمن و ان وجد الرقبة، و انكار
ذلك مكابرة محضة.
لا يقال:
الفرق يطلق على واجد الثمن أنه واجد.
لانا نقول:
نمنع ذلك، سلمنا لكن الوجدان له معنيان عرفي و شرعي، و المراد به المعنى الاخير، و
لا شك في انتفائه مع انتفاء أحد الوصفين، و نقل صاحب كشف الرموز عن المصنف أنه كان
يعني بالاول، و هو الاحوط عندي.
قال رحمه
اللّه: و لو صام يومين و أفطر الثالث لم يجزيه و استأنف، الا أن يكون ذلك
هو العيد، فيأتي بالثالث بعد النفر.
اقول: قال
في المبسوط و الجمل في كتاب الصوم: صوم دم المتعة ان صام يومين ثم أفطر بنى، و ان
صام يوما ثم أفطر أعاد[2].
قال ابن
ادريس: هذا الاطلاق ليس بصحيح، الا في موضع واحد، و عنى به هذه الصورة، و الذي
ذكره المصنف، و لعله أقرب.
لنا- أن
الامر ورد بالتتابع، ترك العمل به في هذه الصور بالاجماع، فيبقى معمولا به فيما
عداها.