أقول: و قال
بعضهم: و هو السباب أيضا، و لا بأس به، اذ لا ينفك عنه الا نادرا، و خصصه ابن
البراج بالكذب على اللّه و رسوله و أئمته عليهم السّلام، و هو غريب.
قال رحمه
اللّه: و الجدال، و هو قول لا و اللّه و بلى و اللّه.
أقول: قال
أبو علي: و ما كان من يمين يريد بها طاعة اللّه و صلة رحم، فمعفو عنه ما لم يدأب
في ذلك، و هو حسن.
فرع:
لو ادعى
عليه بدعوى كاذبة، ففي جواز دفعها بلفظ الجلالة اشكال، ينشأ:
من عموم
المنع، و من أن فيه دفعا للضرر، فيكون سائغا، لقوله عليه السّلام: لا ضرر و لا
اضرار[1].
[ما يحرم فعله للمحرم]
قال رحمه
اللّه: و قتل هوام الجسد حتى القمل.
أقول: سوغ
ابن حمزة قتل القملة على البدن، و المشهور المنع، عملا بالرواية[2].
قال رحمه
اللّه: و اخراج الدم الا عند الضرورة، و قيل: يكره.
أقول: القول
الاول ذهب إليه الشيخ المفيد قدس اللّه روحه، الا مع الضرورة عملا برواية الحسن
الصيقل عن الصادق عليه السّلام عن المحرم يحتجم، قال: لا، الا أن يخاف على نفسه
التلف و لا يستطيع الصلاة، و قال: اذا آذاه الدم فلا بأس به و يحتجم و لا يحلق
الشعر[3].
و تحمل ما
عداها مما تدل على الجواز الذي هو حجة القائلين على الضرورة