responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح ترددات الشرائع نویسنده : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    جلد : 1  صفحه : 183

قال رحمه اللّه: و الفسوق. و هو الكذب.

أقول: و قال بعضهم: و هو السباب أيضا، و لا بأس به، اذ لا ينفك عنه الا نادرا، و خصصه ابن البراج بالكذب على اللّه و رسوله و أئمته عليهم السّلام، و هو غريب.

قال رحمه اللّه: و الجدال، و هو قول لا و اللّه و بلى و اللّه.

أقول: قال أبو علي: و ما كان من يمين يريد بها طاعة اللّه و صلة رحم، فمعفو عنه ما لم يدأب في ذلك، و هو حسن.

فرع:

لو ادعى عليه بدعوى كاذبة، ففي جواز دفعها بلفظ الجلالة اشكال، ينشأ:

من عموم المنع، و من أن فيه دفعا للضرر، فيكون سائغا، لقوله عليه السّلام: لا ضرر و لا اضرار [1].

[ما يحرم فعله للمحرم]

قال رحمه اللّه: و قتل هوام الجسد حتى القمل.

أقول: سوغ ابن حمزة قتل القملة على البدن، و المشهور المنع، عملا بالرواية [2].

قال رحمه اللّه: و اخراج الدم الا عند الضرورة، و قيل: يكره.

أقول: القول الاول ذهب إليه الشيخ المفيد قدس اللّه روحه، الا مع الضرورة عملا برواية الحسن الصيقل عن الصادق عليه السّلام عن المحرم يحتجم، قال: لا، الا أن يخاف على نفسه التلف و لا يستطيع الصلاة، و قال: اذا آذاه الدم فلا بأس به و يحتجم و لا يحلق الشعر [3].

و تحمل ما عداها مما تدل على الجواز الذي هو حجة القائلين على الضرورة‌


[1] عوالى اللئالى 1/ 383 و 2/ 74 و 3/ 210.

[2] تهذيب الاحكام 5/ 297، ح 4.

[3] تهذيب الاحكام 5/ 306، ح 42.

نام کتاب : إيضاح ترددات الشرائع نویسنده : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    جلد : 1  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست