و غير ذلك
من الروايات، و اختار ابن ادريس الثاني، و هو أقرب، لان الاستطاعة شرط و لم يحصل،
و قد عرفت أن الواجب المقيد انما يجب عند حصول شرطه. و لاصالة براءة الذمة و
لدلالة مفهوم الرواية المروية عن أبي عبد اللّه عليه السّلام[2].
و الروايات
محمولة على الاستحباب، أو على من استقر الحج في ذمته و عرض له ذلك بعد الاستقرار.
قال رحمه
اللّه: و لو كان لا يستمسك خلقة- الى آخره.
اقول: البحث
في هذه كالبحث في السابقة، و قد مر مستقصى.
قال رحمه
اللّه: و لو كان في الطريق عدو لا يندفع الا بمال، قيل: يسقط و ان قل، و
لو قيل: يجب التحمل مع المكنة. كان حسنا.
أقول: الاول
ذهب إليه الشيخ في المبسوط[3] و المصنف في
المعتبر[4]، و هو الاقوى، لان تخلية السرب شرط وفاقا و لم يحصل، و
قد عرفت أن تحصيل شرط الواجب غير واجب. و أما الثاني، فضعيف جدا.
[من مات بعد الاحرام و دخول
الحرم]
قال رحمه
اللّه: و من مات بعد الاحرام و دخول الحرم برأت ذمته. و قيل:
يجتزئ
بالاحرام. و الاول أظهر. و ان كان قبل ذلك، قضيت عنه ان كانت مستقرة و سقطت ان لم
يكن كذلك.
اقول: الحاج
على ضربين: الاول من حج في عام الوجوب. الثاني من حج بعد استقرار الوجوب.