responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح ترددات الشرائع نویسنده : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    جلد : 1  صفحه : 139

مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام [1].

و غير ذلك من الروايات، و اختار ابن ادريس الثاني، و هو أقرب، لان الاستطاعة شرط و لم يحصل، و قد عرفت أن الواجب المقيد انما يجب عند حصول شرطه. و لاصالة براءة الذمة و لدلالة مفهوم الرواية المروية عن أبي عبد اللّه عليه السّلام [2].

و الروايات محمولة على الاستحباب، أو على من استقر الحج في ذمته و عرض له ذلك بعد الاستقرار.

قال رحمه اللّه: و لو كان لا يستمسك خلقة- الى آخره.

اقول: البحث في هذه كالبحث في السابقة، و قد مر مستقصى.

قال رحمه اللّه: و لو كان في الطريق عدو لا يندفع الا بمال، قيل: يسقط و ان قل، و لو قيل: يجب التحمل مع المكنة. كان حسنا.

أقول: الاول ذهب إليه الشيخ في المبسوط [3] و المصنف في المعتبر [4]، و هو الاقوى، لان تخلية السرب شرط وفاقا و لم يحصل، و قد عرفت أن تحصيل شرط الواجب غير واجب. و أما الثاني، فضعيف جدا.

[من مات بعد الاحرام و دخول الحرم]

قال رحمه اللّه: و من مات بعد الاحرام و دخول الحرم برأت ذمته. و قيل:

يجتزئ بالاحرام. و الاول أظهر. و ان كان قبل ذلك، قضيت عنه ان كانت مستقرة و سقطت ان لم يكن كذلك.

اقول: الحاج على ضربين: الاول من حج في عام الوجوب. الثاني من حج بعد استقرار الوجوب.


[1] تهذيب الاحكام 5/ 14، ح 40.

[2] تهذيب الاحكام 5/ 14.

[3] المبسوط 1/ 301.

[4] المعتبر 2/ 755.

نام کتاب : إيضاح ترددات الشرائع نویسنده : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    جلد : 1  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست