responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح ترددات الشرائع نویسنده : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    جلد : 1  صفحه : 137

الحج، ثم الاتيان بعمرة بعدها، ان كانت أشهر الحج باقية، و يسقط الترتيب للضرورة، و الا ففي العام المقبل.

و في وجوب الحج حينئذ بعد اكمالها نظر، ينشأ: من اصالة البراءة، و من قوله عليه السّلام: دخلت العمرة في الحج هكذا و شبك بين أصابعه صلى اللّه عليه و آله [1].

[وجوب الحج ببذل الزاد و الراحلة له]

قال رحمه اللّه: الثالث الزاد و الراحلة، و هما يفتقران في من يفتقر الى قطع المسافة.

اقول: ليس المراد وجود عين الزاد و الراحلة، بل يكفيه التمكن منهما، اما عينا، أو استيجارا للراحلة أو الزاد.

قال رحمه اللّه: و يجب شراؤهما و لو كثر الثمن مع وجوده. و قيل: ان زاد عن ثمن المثل لم يجب، و الاول أصح.

اقول: هذا القول ذكره الشيخ في المبسوط [2]، و ليس بجيد.

لنا- انه مستطيع، فيجب عليه الحج، و المقدمتان ظاهرتان.

احتج بأن فيه اضرارا، فيكون منفيا لقوله عليه السّلام «لا ضرر و لا اضرار» [3] و لا ضرر مع القدرة على الثمن، سلمنا لكن العام يخص للدليل، و قد بيناه.

قال رحمه اللّه: و لو بذل له زاد و راحلة و نفقة له و لعياله وجب عليه، و لو وهب له مال لم يجب قبوله.

اقول: الفرق بين البذل و الهبة أن البذل لا يفتقر الى قبول، بخلاف الهبة فانها تفتقر إليه، و هو غير واجب، لانه تحصيل لشرط الوجوب، و قد عرفت أن شرط الواجب المقيد غير واجب، اذ لا يتحقق الوجوب بدونه، فقبله لا يكون‌


[1] سنن ابن ماجة 2/ 1024، برقم: 3074.

[2] المبسوط 1/ 300.

[3] عوالى اللئالى 1/ 383 و 2/ 74 و 3/ 210.

نام کتاب : إيضاح ترددات الشرائع نویسنده : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    جلد : 1  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست