الحج، ثم الاتيان بعمرة بعدها، ان كانت أشهر الحج باقية، و يسقط
الترتيب للضرورة، و الا ففي العام المقبل.
و في وجوب
الحج حينئذ بعد اكمالها نظر، ينشأ: من اصالة البراءة، و من قوله عليه السّلام:
دخلت العمرة في الحج هكذا و شبك بين أصابعه صلى اللّه عليه و آله[1].
[وجوب الحج ببذل الزاد و
الراحلة له]
قال رحمه
اللّه: الثالث الزاد و الراحلة، و هما يفتقران في من يفتقر الى قطع
المسافة.
اقول: ليس
المراد وجود عين الزاد و الراحلة، بل يكفيه التمكن منهما، اما عينا، أو استيجارا
للراحلة أو الزاد.
قال رحمه
اللّه: و يجب شراؤهما و لو كثر الثمن مع وجوده. و قيل: ان زاد عن ثمن
المثل لم يجب، و الاول أصح.
اقول: هذا
القول ذكره الشيخ في المبسوط[2]، و ليس بجيد.
لنا- انه
مستطيع، فيجب عليه الحج، و المقدمتان ظاهرتان.
احتج بأن
فيه اضرارا، فيكون منفيا لقوله عليه السّلام «لا ضرر و لا اضرار»[3] و لا ضرر
مع القدرة على الثمن، سلمنا لكن العام يخص للدليل، و قد بيناه.
قال رحمه
اللّه: و لو بذل له زاد و راحلة و نفقة له و لعياله وجب عليه، و لو وهب
له مال لم يجب قبوله.
اقول: الفرق
بين البذل و الهبة أن البذل لا يفتقر الى قبول، بخلاف الهبة فانها تفتقر إليه، و
هو غير واجب، لانه تحصيل لشرط الوجوب، و قد عرفت أن شرط الواجب المقيد غير واجب،
اذ لا يتحقق الوجوب بدونه، فقبله لا يكون