اقول: قال
الشيخ في المبسوط: لا يفسد الاعتكاف جدال و لا خصومة و لا شقاق و لا بيع و لا
شراء، و ان كان لا يجوز له فعل ذلك أجمع[1]. و ظاهر كلام ابن
ادريس أن ذلك يبطل الاعتكاف ما لم يضطر إليه. و الحق الاول، عملا بأصالة صحة
العبادة.
احتج بأن
الاعتكاف هو اللبث، و هو ينافي الاشتغال بغيرها، و الجمع بين المتنافيين محال، و
انما سوغنا القدر المحتاج إليه للضرورة، و نمنع اشتراط دوام العبادة، و الا بطل
حالة النوم الذي لا يضطر إليه و السكوت، و التالي باطل اجماعا فكذا المقدم، بيان
الشرطية للابطال هناك خلو بعض أجزاء الزمان عن العبادة، و هذا المعنى موجود حالة
النوم و السكوت.
فرع:
و هل يصح
البيع؟ قال الشيخ: لا، لانه منهي عنه، و النهي يدل على الفساد و قد بينا ضعف هذه
الحجة فيما سبق، و الوجه الصحة، لانه عقد صدر من أهله في محله فيكون ماضيا.
[ما لو اعتكف ثلاثة متفرقة]
قال رحمه
اللّه: اذا اعتكف ثلاثة متفرقة، قيل: يصح، لان التتابع لا يجب الا
بالاشتراط، و قيل: لا، و هو الاصح.
اقول: قال
في الخلاف: اذا نذر اعتكاف ثلاثة أيام متتابعات، لزمه ثلاث بينها ليلتان، و ان لم
يشترط التتابع جاز أن يعتكف نهارا ثلاثة أيام دون لياليها[2] و بمعناه
قال في المبسوط[3].