responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح ترددات الشرائع نویسنده : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    جلد : 1  صفحه : 134

الاشبه.

اقول: قال الشيخ في المبسوط: لا يفسد الاعتكاف جدال و لا خصومة و لا شقاق و لا بيع و لا شراء، و ان كان لا يجوز له فعل ذلك أجمع [1]. و ظاهر كلام ابن ادريس أن ذلك يبطل الاعتكاف ما لم يضطر إليه. و الحق الاول، عملا بأصالة صحة العبادة.

احتج بأن الاعتكاف هو اللبث، و هو ينافي الاشتغال بغيرها، و الجمع بين المتنافيين محال، و انما سوغنا القدر المحتاج إليه للضرورة، و نمنع اشتراط دوام العبادة، و الا بطل حالة النوم الذي لا يضطر إليه و السكوت، و التالي باطل اجماعا فكذا المقدم، بيان الشرطية للابطال هناك خلو بعض أجزاء الزمان عن العبادة، و هذا المعنى موجود حالة النوم و السكوت.

فرع:

و هل يصح البيع؟ قال الشيخ: لا، لانه منهي عنه، و النهي يدل على الفساد و قد بينا ضعف هذه الحجة فيما سبق، و الوجه الصحة، لانه عقد صدر من أهله في محله فيكون ماضيا.

[ما لو اعتكف ثلاثة متفرقة]

قال رحمه اللّه: اذا اعتكف ثلاثة متفرقة، قيل: يصح، لان التتابع لا يجب الا بالاشتراط، و قيل: لا، و هو الاصح.

اقول: قال في الخلاف: اذا نذر اعتكاف ثلاثة أيام متتابعات، لزمه ثلاث بينها ليلتان، و ان لم يشترط التتابع جاز أن يعتكف نهارا ثلاثة أيام دون لياليها [2] و بمعناه قال في المبسوط [3].


[1] المبسوط 1/ 295.

[2] الخلاف 1/ 409 مسألة: 25.

[3] المبسوط 1/ 291.

نام کتاب : إيضاح ترددات الشرائع نویسنده : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    جلد : 1  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست