أقول: القول
الاول ذكره الشيخ في المبسوط[1]، و الحق الثاني. و
قد مر البحث في مثل هذه المسألة في أول كتاب الصوم، فلا وجه لاعادته. و المراد
بالامارة ما يفيد الظن الضعيف، كالاستناد الى خبر واحد و شبهه.
قال رحمه اللّه: و لو غمت
شهور السنة، عد كل شهر منها ثلاثين. و قيل:
ينقص منها
لقضاء العادة بالنقيصة. و قيل: يعمل في ذلك برواية الخمسة، و الاول أشبه.
أقول: مذهب
الشيخ في مسائل الخلاف[2]، و احتج عليه بالاخبار المروية عن النبي و
الائمة عليهم السّلام «يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ
مَوٰاقِيتُ لِلنّٰاسِ وَ الْحَجِّ»[3] فبين أن
الاهلة يعرف بها مواقيت الشهور و الحج. و من ذهب الى الحساب و الجدول لا يراعى
الهلال أصلا، و ذلك خلاف القرآن.
و في
المبسوط: و يجوز عندي أن يعمل على هذه الرواية التي وردت بأنه يعد من السنة
الماضية خمسة أيام و يصوم يوم الخامس[4] لان من المعلوم أنه
لا يكون الشهور تامة. و هذا عندي حسن، لان العادة قاضية بذلك.
و أما العمل
بالعدد، فقد حكاه الشيخ في الخلاف[5] عن بعض الاصحاب، و
المراد بالعدد أن يعد السنة شهرا تاما و شهرا ناقصا. و هذا و ان كانت العادة قاضية
به، لكن ما اخترناه أكثر وجدانا، فيكون أرجح.