responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح ترددات الشرائع نویسنده : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    جلد : 1  صفحه : 115

الاشبه.

أقول: القول الاول ذكره الشيخ في المبسوط [1]، و الحق الثاني. و قد مر البحث في مثل هذه المسألة في أول كتاب الصوم، فلا وجه لاعادته. و المراد بالامارة ما يفيد الظن الضعيف، كالاستناد الى خبر واحد و شبهه.

قال رحمه اللّه: و لو غمت شهور السنة، عد كل شهر منها ثلاثين. و قيل:

ينقص منها لقضاء العادة بالنقيصة. و قيل: يعمل في ذلك برواية الخمسة، و الاول أشبه.

أقول: مذهب الشيخ في مسائل الخلاف [2]، و احتج عليه بالاخبار المروية عن النبي و الائمة عليهم السّلام «يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوٰاقِيتُ لِلنّٰاسِ وَ الْحَجِّ» [3] فبين أن الاهلة يعرف بها مواقيت الشهور و الحج. و من ذهب الى الحساب و الجدول لا يراعى الهلال أصلا، و ذلك خلاف القرآن.

و في المبسوط: و يجوز عندي أن يعمل على هذه الرواية التي وردت بأنه يعد من السنة الماضية خمسة أيام و يصوم يوم الخامس [4] لان من المعلوم أنه لا يكون الشهور تامة. و هذا عندي حسن، لان العادة قاضية بذلك.

و أما العمل بالعدد، فقد حكاه الشيخ في الخلاف [5] عن بعض الاصحاب، و المراد بالعدد أن يعد السنة شهرا تاما و شهرا ناقصا. و هذا و ان كانت العادة قاضية به، لكن ما اخترناه أكثر وجدانا، فيكون أرجح.


[1] المبسوط 1/ 268.

[2] الخلاف 1/ 378، مسألة 8.

[3] سورة البقرة: 189.

[4] المبسوط 1/ 267. تهذيب الاحكام 4/ 179، ح 69.

[5] الخلاف 1/ 378، مسألة: 8.

نام کتاب : إيضاح ترددات الشرائع نویسنده : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    جلد : 1  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست