responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الناصريات نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 94

الثوب لا يغسل إلا من أشياء مخصوصة، ليس فيها المذي.

المسألة الخامسة عشرة [الدم من كل حيوان له نفس سائلة نجس]

«الدم كله نجس» [1].

عندنا: أن دم السمك طاهر، لا بأس بقليله و كثيره في الثوب، و كذلك ما لا دم له سائل نحو البراغيث و البق، و هو مذهب أبي حنيفة و أصحابه [1].

و قال مالك في دم البراغيث: إنه إذا تفاحش غسل، و إذا لم يتفاحش لا بأس به [2].

و قال: يغسل دم السمك، و الذباب [3].

و سوى الشافعي بين الدماء كلها في النجاسة [4].

فأما دليلنا على طهارة دم السمك [5] فهو بعد إجماع الفرقة المحقة، قوله تعالى أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَ طَعٰامُهُ [6] يقتضي إباحة ظاهرة [2]، و إباحة لكل سمك و طهارة لجميع أجزائه، لأن التحليل يقتضي الإباحة من جميع الوجوه.


[1] ذكر في البحر عن الأكثر نجاسة الدم السافح عند الأكثر ج 1 ص 16 ثم حكى عن الناصر في ص 17 تحديد غير السافح بمثل رؤوس الابر و حب الخردل فكأنه يرخص في غير السافح المذكور (ح).

[2] ما أثبتناه من (د) و في باقي الأصول: طاهرة.


[1] اللباب في شرح الكتاب 1: 23، الهداية للمرغيناني 1: 19، شرح فتح القدير 1: 183، المبسوط للسرخسي 1: 86، أحكام القرآن للجصاص 1: 152.

[2] المدونة الكبرى 1: 21، الاستذكار لابن عبد البر 2: 38، أحكام القرآن للجصاص 1: 152.

[3] المدونة الكبرى 1: 21، مواهب الجليل: 1: 98، أحكام القرآن للجصاص 1: 152.

[4] المجموع شرح المهذب 2، 555، مغني المحتاج 1: 78، حلية العلماء 1: 309، أحكام القرآن للجصاص 1:

152.

[5] في (ن) و (ج) إضافة: و الذباب.

[6] سورة المائدة، الآية: 96.

نام کتاب : المسائل الناصريات نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست