تبلغ ما تسعانه مقدار الكر، و أصحاب القلتين لا يمكنهم استعمال خبر
الكر، لأنه لا نعرف شيئا من الأكرار تبلغ خمس مائة رطل.
فإن قيل: و
لا نعرف أيضا كرا يبلغ ألفا و مائتي رطل.
قلنا:
الأكرار مختلفة في البلدان، و قد ذكر الناس اختلافها و مبالغها في عادات أهلها، و
قالوا في الكر السليماني: أنه سدس و عشر العدد [1]، فإنه ألف و تسع مائة رطل و
عشرون رطلا بالبغدادي، فإذا نقصنا من ذلك الرطل المدني و العراقي قارب المبلغ الذي
ذكرناه، فمن ادعى أن الذي حددنا [2] به الكر غير معروف، مبطل على كل حال.
المسألة الثالثة [هل يفرق بين
ورود الماء على النجاسة و بين ورود النجاسة على الماء]
«و لا فرق
بين ورود الماء على النجاسة، و بين ورود النجاسة على الماء» [3].
هذه المسألة
لا أعرف فيها نصا لأصحابنا، و لا قولا صريحا.
و الشافعي
يفرق بين ورود الماء على النجاسة، و ورودها عليه، فيعتبر القلتين في ورود النجاسة
على الماء، و لا يعتبر في ورود الماء على النجاسة[1].
و خالفه
سائر الفقهاء في هذه المسألة، و يقوى في نفسي عاجلا- إلى أن يقع