responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الناصريات نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 72

تبلغ ما تسعانه مقدار الكر، و أصحاب القلتين لا يمكنهم استعمال خبر الكر، لأنه لا نعرف شيئا من الأكرار تبلغ خمس مائة رطل.

فإن قيل: و لا نعرف أيضا كرا يبلغ ألفا و مائتي رطل.

قلنا: الأكرار مختلفة في البلدان، و قد ذكر الناس اختلافها و مبالغها في عادات أهلها، و قالوا في الكر السليماني: أنه سدس و عشر العدد [1]، فإنه ألف و تسع مائة رطل و عشرون رطلا بالبغدادي، فإذا نقصنا من ذلك الرطل المدني و العراقي قارب المبلغ الذي ذكرناه، فمن ادعى أن الذي حددنا [2] به الكر غير معروف، مبطل على كل حال.

المسألة الثالثة [هل يفرق بين ورود الماء على النجاسة و بين ورود النجاسة على الماء]

«و لا فرق بين ورود الماء على النجاسة، و بين ورود النجاسة على الماء» [3].

هذه المسألة لا أعرف فيها نصا لأصحابنا، و لا قولا صريحا.

و الشافعي يفرق بين ورود الماء على النجاسة، و ورودها عليه، فيعتبر القلتين في ورود النجاسة على الماء، و لا يعتبر في ورود الماء على النجاسة [1].

و خالفه سائر الفقهاء في هذه المسألة، و يقوى في نفسي عاجلا- إلى أن يقع‌


[1] في (د) و (ط): «المعدل» بدل «العدد».

[2] في (د) و (ط): حدد.

[3] ذكرها في البحر عن (ه‌) اي القاسمية و الناصرية اي أتباع القاسم و الناصر عموما ج 1 ص 33 (ح).


[3] المجموع شرح المهذب 1: 138، حلية العلماء 1: 88، بداية المجتهد 1: 26، الاستذكار لابن عبد البر 1:

196.

نام کتاب : المسائل الناصريات نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست