responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الناصريات نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 445

و قد استدل أصحاب أبي حنيفة على صحة ما ذهبوا إليه في هذه المسألة بقوله تعالى فَقٰاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتّٰى تَفِي‌ءَ إِلىٰ أَمْرِ اللّٰهِ [1] قالوا: فأباح القتال عاما، و ذلك يشتمل على قتالهم بدوابهم و سلاحهم و على قتالهم بدوابنا و سلاحنا، و هذا قريب.

المسألة السابعة و المائتان [هل يخالف الإمام المتأخر الإمام المتقدم]

«لا يخالف الإمام المتأخر الإمام المتقدم.» [1]

هذه المسألة انما تتفرع على غير أصولنا لأن من أصولنا أن الإمام معصوم، و أنه لا يحكم بالاجتهاد الذي يجوز أن يقع الخلاف فيه، بل بالنص و العلم.

و على هذين الأصلين لا يجوز أن يخالف الإمام الثاني الإمام الأول لأنه إذا خالفه لا بد أن يكون أحدهما مخطئا، و الخطأ لا يجوز على الأئمة حسب ما قدمناه.

و قد انتهينا من الكلام على المسائل الواردة إلى الحد الذي لا تطويل فيه و لا تقليل، و أوردنا في كل مسألة على اختصار و اقتصار ما يكفي في العلم بها، و الاطلاع على مكنونها، و التفرقة بين صحتها و باطلها، لأنا لو قصدنا الشرح و البسط و الاستيفاء [2] لخرج جواب هذه المسائل في أضعاف كثيرة لما أجبنا به، و الزمان يضيق عنه، و الشغل يمنع منه، و إيثار سرعة عود جواب المسائل أوجب بلوغ الغاية‌


[1] لم أجد و قد نصوا على انه لا ينقض من أحكام البغاة ما وافق الحق فأما إمام الحق فلا إشكال في ان أحكامه لا تنقض و كل تصرفاته صحيحة لا تنقض إلا بما هو الحكم عنده اي عند الامام و ذلك في التطبيق في مثل ما ترتب على شهادة زور أو فقدان بينة ثم تبين الحق فهذا لا اشكال فيه و كذلك التصرفات التي تختلف باختلاف الظروف و الأحوال كمصالحة من حاربه الأول لأن الحال اقتضت الصلح (ا ه‌) (ح).

[2] في (ط) و (د) و (م) زيادة: «و الاستقصاء».


[1] سورة الحجرات، الآية: 9.

نام کتاب : المسائل الناصريات نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 445
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست