و قد استدل أصحاب أبي حنيفة على صحة ما ذهبوا إليه في هذه المسألة
بقوله تعالى فَقٰاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي
حَتّٰى تَفِيءَ إِلىٰ أَمْرِ اللّٰهِ[1] قالوا: فأباح القتال عاما، و ذلك يشتمل على قتالهم
بدوابهم و سلاحهم و على قتالهم بدوابنا و سلاحنا، و هذا قريب.
المسألة السابعة و المائتان
[هل يخالف الإمام المتأخر الإمام المتقدم]
هذه المسألة
انما تتفرع على غير أصولنا لأن من أصولنا أن الإمام معصوم، و أنه لا يحكم
بالاجتهاد الذي يجوز أن يقع الخلاف فيه، بل بالنص و العلم.
و على هذين
الأصلين لا يجوز أن يخالف الإمام الثاني الإمام الأول لأنه إذا خالفه لا بد أن
يكون أحدهما مخطئا، و الخطأ لا يجوز على الأئمة حسب ما قدمناه.
و قد
انتهينا من الكلام على المسائل الواردة إلى الحد الذي لا تطويل فيه و لا تقليل، و
أوردنا في كل مسألة على اختصار و اقتصار ما يكفي في العلم بها، و الاطلاع على
مكنونها، و التفرقة بين صحتها و باطلها، لأنا لو قصدنا الشرح و البسط و الاستيفاء
[2] لخرج جواب هذه المسائل في أضعاف كثيرة لما أجبنا به، و الزمان يضيق عنه، و
الشغل يمنع منه، و إيثار سرعة عود جواب المسائل أوجب بلوغ الغاية
[1]
لم أجد و قد نصوا على انه لا ينقض من أحكام البغاة ما وافق الحق فأما إمام الحق
فلا إشكال في ان أحكامه لا تنقض و كل تصرفاته صحيحة لا تنقض إلا بما هو الحكم عنده
اي عند الامام و ذلك في التطبيق في مثل ما ترتب على شهادة زور أو فقدان بينة ثم
تبين الحق فهذا لا اشكال فيه و كذلك التصرفات التي تختلف باختلاف الظروف و الأحوال
كمصالحة من حاربه الأول لأن الحال اقتضت الصلح (ا ه) (ح).