المسألة
الثالثة و المائتان [هل يحل السمك الذي يصطاده ذمي و كذلك الجراد]
«لا يحل
السمك[1] الذي يصطاده ذمي و كذلك الجراد [1]، لأن ذكاتهما
صيدهما».
لست أعرف
لأصحابنا نصا في هذه المسألة إلى الآن فاعول عليه.
و من ذهب
إلى تحريم أكل السمك و الجراد إذا صادهما الذمي يعول على أن صيدهما ذكاتهما، و أن
العذر قد انقطع بأن الذمي لا ذكاة له و لا تؤكل ذبيحته.
غير أن
الصيد ليس على الحقيقة، و إنما اجري مجرى الذكاة في الحكم لا في وقوع الاسم.
و إذا وقع
التحريم بتذكية الذمي و أنه لا ذكاة له فإنما يدخل في ذلك ما يكون حقيقة من الذبح
و فري الأوداج و مما لا يكون حقيقة و يسمى بهذه التسمية، فجاز ألا يدخل في الظاهر،
إلا بدليل.
فعلى من
ادعى دخول صيد الذمي للسمك و الجراد تحت تحريم ذكاة الذمي فعليه الدليل، و في هذا
نظر و ليس هذا موضعه.
المسألة الرابعة و المائتان
[يجوز أكل الحمار الوحشي]