responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الناصريات نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 440

المسألة الثالثة و المائتان [هل يحل السمك الذي يصطاده ذمي و كذلك الجراد]

«لا يحل السمك [1] الذي يصطاده ذمي و كذلك الجراد [1]، لأن ذكاتهما صيدهما».

لست أعرف لأصحابنا نصا في هذه المسألة إلى الآن فاعول عليه.

و من ذهب إلى تحريم أكل السمك و الجراد إذا صادهما الذمي يعول على أن صيدهما ذكاتهما، و أن العذر قد انقطع بأن الذمي لا ذكاة له و لا تؤكل ذبيحته.

غير أن الصيد ليس على الحقيقة، و إنما اجري مجرى الذكاة في الحكم لا في وقوع الاسم.

و إذا وقع التحريم بتذكية الذمي و أنه لا ذكاة له فإنما يدخل في ذلك ما يكون حقيقة من الذبح و فري الأوداج و مما لا يكون حقيقة و يسمى بهذه التسمية، فجاز ألا يدخل في الظاهر، إلا بدليل.

فعلى من ادعى دخول صيد الذمي للسمك و الجراد تحت تحريم ذكاة الذمي فعليه الدليل، و في هذا نظر و ليس هذا موضعه.

المسألة الرابعة و المائتان [يجوز أكل الحمار الوحشي]

«لا يجوز أكل الحمار الوحشي» [2].

عندنا أن أكل الحمار الوحشي و الأهلي أيضا مباح.

و لا أعرف من الفقهاء كلهم خلافا في الحمار الوحشي، و إنما خالفونا في الحمار‌


[1] ذكر في البحر للناصر قولين أحدهما لا يحل و القول الآخر يحل ج 1 ص 331 (ح).


[1] ذكره في البحر عن الناصر ج 4 ص 303.

[2] الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 7: 118، أحكام القرآن للجصاص 4: 186- 187، المجموع شرح المهذب 9: 6.

نام کتاب : المسائل الناصريات نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 440
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست