على ما استدل [1] عليه- بمشيئة الله و عونه- في المسألة التي تلي
مسائلنا هذه.
و إذا ثبت
أن ولد الولد يعمهم أسهم [2] الولد، و كان الجد بلا خلاف لا يرث مع الولد، فلا
يجوز أن يرث مع أولاد الأولاد و هم أولاد على الحقيقة.
فإن قيل:
إذا كان أولاد ولد الميت و إن سفلوا أولادا على الحقيقة، فيجب أن يكون الجد أبا
على الحقيقة، لأنه لا يجوز أن يكون لزيد ولد إلا و هو له والد، و إذا كان الأجداد
آباء على الحقيقة كان أولاد الأولاد أولادا على الحقيقة، فيجيء من ذلك أن يكون
قوله تعالى وَ لِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وٰاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ[1] متناولا
للآباء و الأجداد، و هذا خلاف الإجماع.
قلنا: لو
تركنا و الظاهر لحكمنا بأن قوله تعالى وَ لِأَبَوَيْهِ يقع على الآباء و
الأجداد، لكن أجمعت الأمة على أنه يتناول الآباء دون الأجداد، فقلنا بذلك
بالإجماع، و خصصنا ظاهر الكتاب، و لا يجوز إذا خصصنا هذا الموضع بالإجماع أن نخص
الظواهر التي تتناول الأولاد مع عمومها لولد الولد بغير دليل، فبان الفرق بين
الأمرين.
المسألة الثانية و التسعون
و المائة [و لو مات رجل و خلف بنت بنت و زوجة فللزوجة الثمن كما لو ترك بنتا]
«و لو مات
رجل و خلف بنت بنت و زوجة فللزوجة الثمن كما لو ترك بنتا» [3].
هذا صحيح و
إليه يذهب أصحابنا، و خالف باقي الفقهاء فيه، و ذهبوا إلى أن ولد