responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الناصريات نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 412

على ما استدل [1] عليه- بمشيئة الله و عونه- في المسألة التي تلي مسائلنا هذه.

و إذا ثبت أن ولد الولد يعمهم أسهم [2] الولد، و كان الجد بلا خلاف لا يرث مع الولد، فلا يجوز أن يرث مع أولاد الأولاد و هم أولاد على الحقيقة.

فإن قيل: إذا كان أولاد ولد الميت و إن سفلوا أولادا على الحقيقة، فيجب أن يكون الجد أبا على الحقيقة، لأنه لا يجوز أن يكون لزيد ولد إلا و هو له والد، و إذا كان الأجداد آباء على الحقيقة كان أولاد الأولاد أولادا على الحقيقة، فيجي‌ء من ذلك أن يكون قوله تعالى وَ لِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وٰاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ [1] متناولا للآباء و الأجداد، و هذا خلاف الإجماع.

قلنا: لو تركنا و الظاهر لحكمنا بأن قوله تعالى وَ لِأَبَوَيْهِ يقع على الآباء و الأجداد، لكن أجمعت الأمة على أنه يتناول الآباء دون الأجداد، فقلنا بذلك بالإجماع، و خصصنا ظاهر الكتاب، و لا يجوز إذا خصصنا هذا الموضع بالإجماع أن نخص الظواهر التي تتناول الأولاد مع عمومها لولد الولد بغير دليل، فبان الفرق بين الأمرين.

المسألة الثانية و التسعون و المائة [و لو مات رجل و خلف بنت بنت و زوجة فللزوجة الثمن كما لو ترك بنتا]

«و لو مات رجل و خلف بنت بنت و زوجة فللزوجة الثمن كما لو ترك بنتا» [3].

هذا صحيح و إليه يذهب أصحابنا، و خالف باقي الفقهاء فيه، و ذهبوا إلى أن ولد‌


[1] في (ط) و (د): «سندل».

[2] كذا، و الظاهر: «اسم الولد».

[3] لم أجده (ح).


[3] سورة النساء، الآية: 11.

نام کتاب : المسائل الناصريات نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 412
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست