على أن الغرماء إذا ضاقت التركة عن استيفاء ما لهم فأخذ ذلك الموجود
بقدر حصصهم لا يقول أحد من الأمة أن كل واحد منهم قد أخذ جميع دينه الذي على
الميت، بل يقول أخذ بعضا.
و مخالفونا
في مسألة العول يقولون: إن الزوج قد أخذ الربع، و الأبوين السدسين، و البنتين
الثلثين، فيسمون الشيء بما لا يطابق معناه، و أحد لا يقول في غريم كان له ألف على
الميت فأخذ مائة لضيق التركة، إنه قد أخذ ألفا.
فأما ما
يدعونه على أمير المؤمنين عليه السلام من انه كان يقول بالعول، و ان سائلا سأله و
هو يخطب على المنبر عن ابنتين و أبوين و زوجة؟ فقال: «صار ثمنها تسعا»[1].
فالجواب: إن
هذا الخبر مطعون عليه عند أصحاب الحديث، مقدوح في رواية، و لو سلم من كل قدح لكان
خبرا واحدا لا يوجب قطعا و لا علما.
على انه
يتضمن بما لا يليق به عليه السلام، لأن سائلا سأله عن ميراث المذكورين في المسألة،
و أجاب عن حال الزوجة، و لم يجب عن ميراث البنتين و الأبوين، و إغفال ذلك غير جائز
على مثله عليه السلام.
و قد قيل في
هذا الخبر- إن صح-: يجوز أن يكون المراد به: صار ثمنها تسعا عند من يرى العول و
يذهب إليه على سبيل التهجين له و الذم[2]، كما قال تعالى ذُقْ
إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ[3] أي عند قومك و
أهلك.
و قيل أيضا:
يجوز أن يكون أراد الاستفهام فأسقط حرفه، كما روي عن ابن
[1]
تهذيب الأحكام: 9: 257، المجموع شرح المهذب 16: 94، المبسوط للسرخسي 29: 164،
البحر الزخار 6: 356.