responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الناصريات نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 401

كتاب الفرائض

المسألة التسعون و المائة [الفرائض لا تعول]

«الفرائض لا تعول، و لو مات رجل و خلف أبوين و بنتين و زوجة فللزوجة الثمن، و للأبوين لكل واحد منهما السدس، و ما بقي فللبنتين» [1].

هذا صحيح، و ذهب أصحابنا- بلا خلاف- أن الفرائض لا تعول.

و وافقنا على ذلك ابن عباس، و داود بن علي الأصفهاني [2] و خالفنا باقي الفقهاء [3] و تحقيق هذه المسألة: أن تكون السهام المسماة في الفرائض يضيق عنها المال و لا يتسع لها، كامرأة، خلفت ابنتين و أبوين و زوجا، فللزوج الربع، و للبنتين الثلثان، و للأبوين السدسان.

و هذا مما يضيق عنه المال، لأنه لا يجوز أن يكون للمال ثلثان و سدسان و ربع.

و عندنا في هذه المسألة: أن للأبوين السدسين، و للزوج الربع، و ما بقي فللبنتين، و مخالفونا الذين يذهبون إلى العول يجعلون للزوج الخمس ثلاثة أسهم من خمسة عشر، و للأبوين السدسان، أربعة من خمسة عشر، و للبنتين الثلثان، ثمانية من خمسة عشر.

فقد نسب مخالفونا في العول إلى الله تعالى ما لا يليق بحكمته و عدله، و جميل‌


[1] حكاه في البحر عن الناصر ج 5 ص 356 (ح).

[2] المجموع شرح المهذب 16: 92- 94، بداية المجتهد 2: 346، المغني لابن قدامة 7: 25، البحر الزخار 6: 356، حلية العلماء 6: 290، المحلى بالآثار 8: 279، المبسوط للسرخسي 29: 161، فتح الباري 12: 19.

[3] المبسوط للسرخسي 29: 161، المغني لابن قدامة 7: 25، المجموع شرح المهذب 16: 92- 94، البحر الزخار 6: 356، بداية المجتهد 2: 346، مغني المحتاج 3: 34، حلية العلماء 6: 289.

نام کتاب : المسائل الناصريات نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 401
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست