«الفرائض
لا تعول، و لو مات رجل و خلف أبوين و بنتين و زوجة فللزوجة الثمن، و للأبوين لكل
واحد منهما السدس، و ما بقي فللبنتين»[1].
هذا صحيح، و
ذهب أصحابنا- بلا خلاف- أن الفرائض لا تعول.
و وافقنا
على ذلك ابن عباس، و داود بن علي الأصفهاني[2] و خالفنا باقي
الفقهاء[3] و تحقيق هذه المسألة: أن تكون السهام المسماة في الفرائض
يضيق عنها المال و لا يتسع لها، كامرأة، خلفت ابنتين و أبوين و زوجا، فللزوج
الربع، و للبنتين الثلثان، و للأبوين السدسان.
و هذا مما
يضيق عنه المال، لأنه لا يجوز أن يكون للمال ثلثان و سدسان و ربع.
و عندنا في
هذه المسألة: أن للأبوين السدسين، و للزوج الربع، و ما بقي فللبنتين، و مخالفونا
الذين يذهبون إلى العول يجعلون للزوج الخمس ثلاثة أسهم من خمسة عشر، و للأبوين
السدسان، أربعة من خمسة عشر، و للبنتين الثلثان، ثمانية من خمسة عشر.
فقد نسب
مخالفونا في العول إلى الله تعالى ما لا يليق بحكمته و عدله، و جميل