بالشفعة، أضمرنا نحن أنه أحق بالعرض عليه، لأن ما قلناه جميعا ليس في
الظاهر، و ليس أحدهما أولى من الآخر.
و أيضا قد
يجوز أن يريد بالجار الشريك، و قد يقع اسم الجار على الشريك لغة و شرعا.
أما الشرع
فروى عمرو بن الشريد [1] عن أبيه قال: بعت حقا لي في أرض فيها شريك، فقال شريكي: أنا
أحق بها، فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه و آله و سلم فقال: «الجار أحق بسقبه»[1] فسمى
الشريك جارا.
و أما
اللغة: فإن الزوجة تسمى جارة لمشاركتها الزوج في العقد.
أيا جارتي
بيني فإنك طالقة[2] و ليس لأحد أن يقول: إنما سمينا الزوجة جارة لقربها من
الزوج و مجاورتها له، لأنها تسمى بذلك و إن كانت بالمشرق و هو بالمغرب.
فأما
استحقاق الفاسق الشفعة بالسبب الذي يستحق به من ليس بفاسق فصحيح لا شبهة فيه، و
أما الكافر عندنا لا يستحق الشفعة على المؤمن.
و لعل من
ذهب الى أن الفاسق لا يستحق الشفعة على المؤمن، ذهب الى أنه كافر بفسقه.
و ليس كل
فسق كفرا، و الفاسق عندنا في حال فسقه مؤمن يجتمع له الإيمان و الفسق و يسمى
باسمهما، و كل خطاب دخل فيه المؤمنون دخل فيه من جمع بين الفسق و الإيمان، و كيف
[1]
أبو الوليد عمرو بن الشريد بن سويد الثقفي، أصله من الحجاز و كان من التابعين، روى
عن أبيه، و أبي رافع، و سعد بن أبي وقاص، و ابن عباس، و عنه محمد بن ميمون، و بكير
بن الأشج، و الزهري و إبراهيم بن ميسرة و غيرهم. انظر: تهذيب التهذيب 8: 43- 79،
الجرح و التعديل للرازي 6: 238.
[2] أبو
بصير ميمون بن قيس بن جندل الأعشى الأسدي، من شعراء الجاهلية، كان يتردد على
الاشراف و يمدحهم، و هو أول من سأل بشعره. انظر: الأغاني 8: 74، الشعر و الشعراء:
135، طبقات فحول الشعراء 1: 65.