responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الناصريات نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 369

حقيقته بلا دلالة.

فإن قيل: كيف يبيعه بغير إذن مالكه؟

قلنا: يحتمل أن يكون استأذنه لكن ذلك لم ينقل، لأنه لم يكن مقصودا، و إنما المقصود جواز بيع المدبر، على أنه باعه في الدين، و للإمام أن يبيع في الدين من غير استئذان صاحب الملك.

فأما أم الولد، فجميع فقهاء الأمصار في هذا الوقت يخالفون فيه و يمنعون من بيعها [1].

و قد وافقنا على جواز بيع أمهات الأولاد جماعة من السلف و أجازوا بيعهن، و لم يفرقوا بين حياة الولد و موته كما فرقنا [2].

و الذي يدل على جواز بيع أم الولد الإجماع المقدم ذكره.

و أيضا فإن أم الولد رق للمولى و لم تخرج بالولد عن ملكه.

الدليل على صحة ذلك: أنه إذا وطئها فإنما يطأها عند جميع الأمة بملك اليمين، و إذا كانت في ملكه فبيع ما يملك جائز، و كل خبر يروونه في تحريم بيع أمهات الأولاد، حملناه على النهي عن بيعهن مع بقاء الأولاد.

المسألة الخامسة و السبعون و المائة [مال السلم إذا كان معلوما بالمشاهدة مضبوطا بالمعاينة لم يفتقر الى ذكر صفاته]

«معرفة مقدار رأس المال شرط في صحة السلم» [3].

ما أعرف لأصحابنا إلى الآن نصا في هذه المسألة، إلا أنه يقوى في نفسي: أن رأس مال السلم إذا كان معلوما بالمشاهدة مضبوطا بالمعاينة لم يفتقر الى ذكر صفاته‌


[1] المبسوط للسرخسي 7: 149، المجموع شرح المهذب 16: 39، مختصر المزني (ضمن كتاب الأم) 8: 443، بداية المجتهد 2: 389، المغني لابن قدامة 12: 492.

[2] المبسوط للسرخسي 7: 149، بداية المجتهد 2: 389، المغني لابن قدامة 12، 492.

[3] أشار إليه في البحر عن الناصر ج 3 ص 398 (ح).

نام کتاب : المسائل الناصريات نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 369
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست