قلنا: يحتمل
أن يكون استأذنه لكن ذلك لم ينقل، لأنه لم يكن مقصودا، و إنما المقصود جواز بيع
المدبر، على أنه باعه في الدين، و للإمام أن يبيع في الدين من غير استئذان صاحب
الملك.
فأما أم
الولد، فجميع فقهاء الأمصار في هذا الوقت يخالفون فيه و يمنعون من بيعها[1].
و قد وافقنا
على جواز بيع أمهات الأولاد جماعة من السلف و أجازوا بيعهن، و لم يفرقوا بين حياة
الولد و موته كما فرقنا[2].
و الذي يدل
على جواز بيع أم الولد الإجماع المقدم ذكره.
و أيضا فإن
أم الولد رق للمولى و لم تخرج بالولد عن ملكه.
الدليل على
صحة ذلك: أنه إذا وطئها فإنما يطأها عند جميع الأمة بملك اليمين، و إذا كانت في
ملكه فبيع ما يملك جائز، و كل خبر يروونه في تحريم بيع أمهات الأولاد، حملناه على
النهي عن بيعهن مع بقاء الأولاد.
المسألة الخامسة و السبعون
و المائة [مال السلم إذا كان معلوما بالمشاهدة مضبوطا بالمعاينة لم يفتقر الى ذكر
صفاته]