المسألة
السبعون و المائة [المتوفى عنها زوجها تعتد من يوم يبلغها نعي الزوج بخلاف
المطلقة]
«المتوفى
عنها زوجها تعتد من يوم يبلغها نعي الزوج و كذلك المطلقة» [1].
الذي يذهب إليه
أصحابنا: أن الرجل إذا طلق امرأته و هو غائب عنها ثم ورد الخبر عليها بذلك و قد
حاضت من يوم طلقها إلى ذلك الوقت ثلاث حيض- فقد خرجت من عدتها و لا عدة عليها بعد
ذلك، و إن كانت حاضت أقل من ثلاث احتسب من العدة و ثبت عليها تمامها.
و إذا مات
عنها في غيبته و وصل خبر وفاته إليها و قد مضت مدة اعتدت لو فاته من يوم بلوغ
الخبر بالوفاة، و لم تحتسب بما مضى من الأيام.
و في
أصحابنا من لم يفرق بين المطلقة و بين المتوفى عنها زوجها في الغيبة، و إنما يراعي
في ابتداء العدة وقت وقوع الطلاق، أو الموت[1].
إلا أنه
يراعي هذا القائل: أن يكون ما بين البلدين مسافة يمكن العلم معها بوقت الوفاة أو
الطلاق.
فإذا كانت
كذلك ثبت على ما تقدم، و راعت في العدة ابتداء الوفاة، فإن كانت المسافة لا يحتمل
معها أن تعلم المرأة بالحال إلا في الوقت الذي علمت به، اعتدت من يوم يبلغها عدة
كاملة.
و قال أبو حنيفة،
و أصحابه، و مالك، و ابن سيرين، و الثوري، و ابن حي، و الليث، و الشافعي: عدة
المطلقة و المتوفى عنها زوجها محسوبة من يوم الطلاق،
[1]
حكاه عن الناصر في العاقلة غير من أجلها وضع حملها ج 3 ص 211 (ح).[1]
مختلف الشيعة: كتاب الطلاق: 614.