هذا صحيح و
هو الذي يذهب إليه أصحابنا، و باقي الفقهاء يخالفون فيه[2].
و الذي يدل
على صحة ما ذكرناه: الإجماع المتردد ذكره، و أيضا أنه لا خلاف في أن حكم الإيلاء
شرعي، و قد ثبت بلا خلاف في المدخول بها، و من أثبته في غير المدخول بها فقد أثبت
حكما شرعيا زائدا على ما وقع عليه الإجماع، فعليه الدليل.
فإن تعلقوا
بقوله تعالى لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسٰائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ
أَشْهُرٍ فَإِنْ فٰاؤُ فَإِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ[3] فإن اللفظ
عام لجميع النساء المدخول بهن و غير المدخول بهن.
فالجواب: أن
اللفظ لو كان عاما على ما ادعي لجاز تخصيصه بدليل، كيف و في اللفظ ما يدل على
التخصيص بالمدخول بها، لأنه تعالى قال فَإِنْ فٰاؤُ و المراد
بالفئة العود الى الجماع بلا خلاف، و انما يعاود الجماع من دخل بها و اعتاد جماعها
و هذا واضح.
المسألة التاسعة و الستون و
المائة [العود هو إرادة استباحة ما حرمه الظهار من الوطء]