responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الناصريات نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 355

المسألة الثامنة و الستون و المائة [و لا يكون الزوج مؤليا حتى يدخل بأهله]

«و لا يكون الزوج مؤليا حتى يدخل بأهله» [1].

هذا صحيح و هو الذي يذهب إليه أصحابنا، و باقي الفقهاء يخالفون فيه [2].

و الذي يدل على صحة ما ذكرناه: الإجماع المتردد ذكره، و أيضا أنه لا خلاف في أن حكم الإيلاء شرعي، و قد ثبت بلا خلاف في المدخول بها، و من أثبته في غير المدخول بها فقد أثبت حكما شرعيا زائدا على ما وقع عليه الإجماع، فعليه الدليل.

فإن تعلقوا بقوله تعالى لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسٰائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فٰاؤُ فَإِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ [3] فإن اللفظ عام لجميع النساء المدخول بهن و غير المدخول بهن.

فالجواب: أن اللفظ لو كان عاما على ما ادعي لجاز تخصيصه بدليل، كيف و في اللفظ ما يدل على التخصيص بالمدخول بها، لأنه تعالى قال فَإِنْ فٰاؤُ و المراد بالفئة العود الى الجماع بلا خلاف، و انما يعاود الجماع من دخل بها و اعتاد جماعها و هذا واضح.

المسألة التاسعة و الستون و المائة [العود هو إرادة استباحة ما حرمه الظهار من الوطء]

«العود في الظهار هو إرادة المماسة» [4].

ليس لأصحابنا نص صريح في تعيين ما به العود [1] في الظهار، و الذي يقوى في‌


[1] في (ن) و (ط) و (د): «ماهية العود».


[1] حكاه في البحر عن الناصر ج 3 ص 243 (ح).

[2] الام 5: 283، مختصر المزني (ضمن كتاب الام) 8: 301، المجموع شرح المهذب 17: 296، المغني لابن قدامة 8: 525، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 3: 107.

[3] سورة البقرة، الآية: 226.

[4] حكاه في البحر عن العترة ج 3 ص 233 (ح).

نام کتاب : المسائل الناصريات نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 355
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست