و هذا صحيح،
و إليه يذهب أصحابنا، و هو مذهب الشافعي[2].
و قال أبو
حنيفة، و الثوري، و الأوزاعي: يلحقها الطلاق ما دامت في العدة[3].
و قال
الحسن، و مالك: يلحقها الطلاق عن قرب.
فمالك يقول:
إذا خالعها فوصل بالطلاق الخلع، فإن لم يصل به لم يلحقها.
و الحسن
يقول: إن طلقها في المجلس لحق، و إن تفرقا عن المجلس ثم طلق لم يلحقها[4].
[1]
ثابت بن قيس: أبو محمد بن شماس بن مالك بن امرئ القيس الخزرجي، المدني خطيب
الأنصار، شهد أحدا و ما بعدها، روى عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم و عنه
أولاده، و أنس بن مالك، و ابن أبي ليلى، قتل يوم اليمامة سنة 12 ه.