responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الناصريات نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 352

و يدل على ذلك أيضا ما روي: من أن ثابت بن قيس [1] لما خلع زوجته بين يدي النبي صلى الله عليه و آله و سلم لم يأمره بلفظ الطلاق.

فلما خالعها قال لها رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم: «اعتدي»، ثم التفت إلى أصحابه و قال:

«هي واحدة» [1].

فهذا دلالة على أنه طلاق و ليس بفسخ، على أن الفسخ لا يصح في النكاح و لا الإقالة.

المسألة السادسة و الستون و المائة [و المختلعة لا يلحقها الطلاق]

«و المختلعة لا يلحقها الطلاق» [2].

و هذا صحيح، و إليه يذهب أصحابنا، و هو مذهب الشافعي [2].

و قال أبو حنيفة، و الثوري، و الأوزاعي: يلحقها الطلاق ما دامت في العدة [3].

و قال الحسن، و مالك: يلحقها الطلاق عن قرب.

فمالك يقول: إذا خالعها فوصل بالطلاق الخلع، فإن لم يصل به لم يلحقها.

و الحسن يقول: إن طلقها في المجلس لحق، و إن تفرقا عن المجلس ثم طلق لم يلحقها [4].


[1] ثابت بن قيس: أبو محمد بن شماس بن مالك بن امرئ القيس الخزرجي، المدني خطيب الأنصار، شهد أحدا و ما بعدها، روى عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم و عنه أولاده، و أنس بن مالك، و ابن أبي ليلى، قتل يوم اليمامة سنة 12 ه‌.

انظر: تهذيب التهذيب 7: 11- 17، أسد الغابة 1: 229، رجال الطوسي: 11.

[2] ذكره في البحر تفريعا على المسألة الماضية أي على كونه فسخا متصلا بالمسألة (ح).


[2] سنن أبي داود 2: 269- 2229، سنن الترمذي 3: 491- 1185.

[3] المجموع شرح المهذب 17: 31، المغني لابن قدامة 8: 184، الام 5: 213، حلية العلماء 6: 553، البحر الزخار 4: 180.

[4] أحكام القرآن للجصاص 2: 96، المبسوط للسرخسي 6- 175، المغني لابن قدامة 8: 184، حلية العلماء 6: 554، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 3: 147.

[5] بداية المجتهد 2: 96، المجموع شرح المهذب 17: 31، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 3: 147، حلية العلماء 6: 554.

نام کتاب : المسائل الناصريات نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 352
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست