responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الناصريات نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 346

لأنها أجنبية بعد اللعان، و لم ينكر صلى الله عليه و آله و سلم ذلك عليه بعد ذلك. و في ترك إنكار هذا هو عذرنا في ترك إنكار الأول.

و قوله صلى الله عليه و آله و سلم «لا سبيل لك عليها» [1] ليس بإنكار و إنما هو إخبار لأنها صارت أجنبية منه، و هو محتمل لأنها صارت أجنبية باللعان أو بالطلاق.

فإن احتج من يذهب الى أن الطلاق الثلاث يقع سنة كان أو بدعة بما روي في حديث ابن عمر أنه قال للنبي صلى الله عليه و آله و سلم أ رأيت لو طلقتها ثلاثا؟ فقال: «إذا عصيت ربك و بانت منك امرأتك» [2]. فالجواب عنه أن قوله: «أ رأيت لو طلقتها ثلاثا»، لا تصريح فيه بأنني أفعل ذلك في حالة واحدة أو كلمة واحدة، و يجوز أن يكون المراد:

أنني أطلقها ثلاثا في ثلاثة أطهار بعد تخلل المراجعة، فقد يسمى من طلق امرأته ثلاثا في أطهار ثلاثة أنه مطلق ثلاثا، كما يسمى بذلك من طلق ثلاثا بكلمة واحدة.

فإن قيل: أي فائدة على هذا الجواب في قوله: «عصيت ربك» و في أي شي‌ء عصى إذا كان الترتيب ما رتبتموه؟ [1].

قلنا: يحتمل وجهين: أحدهما أن يكون النبي صلى الله عليه و آله و سلم علم من زوجة ابن عمر الخير و البر و الموافقة له، و أنه متعد للصواب في فراقها، فتكون المعصية من حيث فارق خيرا موافقا بغير استحقاق.

و الوجه الآخر: أن إخراج الزوج نفسه من التمكن من مراجعة المرأة مكروه له، و من طلق ثلاثا في ثلاثة أطهار لا تحل له هذه المرأة إلا بعد نكاحها لغيره، و هو‌


[1] في (ج): «ما رأيتموه».


[1] أحكام القرآن للجصاص 2: 95.

[2] صحيح مسلم 2: 1094- 3، سنن الدار قطني 4: 28- 77.

نام کتاب : المسائل الناصريات نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 346
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست