responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الناصريات نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 339

فإن قيل: روى أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه و آله و سلم فقالت: يا رسول الله إن زوجي طلقني فبت طلاقي فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير [1]، و انما أنا معه مثل هدبة الثوب، فقال عليه السلام «أ تريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ [2] لا، حتى تذوقي عسيلته و يذوق عسيلتك» [1] فأخبرته المرأة بعنة زوجها و لم يجعل لها الفسخ. قلنا: إنما لم يجعل عليه السلام لها الفسخ لأن الزوج لم يقر بالعنة و هي إنما تثبت بإقراره و على ان الزوج لم يكن عنينا و انما كان ضعيف الجماع بدلالة قوله عليه السلام حتى تذوقي عسيلته، و لا يكون ذلك، إلا مع التمكن من الجماع.

المسألة الستون و المائة [و لو ادعت امرأة أنها أرضعت الزوجين]

«و لو ادعت امرأة أنها أرضعت الزوجين فرق بينهما» [3].

الذي يقوله أصحابنا: إن شهادة النساء في الرضاع مقبولة على الانفراد، و في الولادة أيضا.

و بذلك قال الشافعي [2]. و قال أبو حنيفة: تقبل في الولادة، و لا تقبل في الرضاع‌


[1] عبد الرحمن بن الزبير بن باطا القرظي، له صحبة، هو الذي تزوج الامرأة التي طلقها رفاعة القرظي (الحديث). انظر: أسد الغابة 3: 292، تهذيب التهذيب 6: 155- 355.

[2] رفاعة بن سموأل القرظي من بني قريظة، و هو الذي طلق امرأته ثلاثا على عهد رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم فتزوجها عبد الرحمن بن الزبير، و طلقها قبل أن يدخل بها فأرادت الرجوع الى رفاعة (الحديث). انظر: أسد الغابة 2:

181، الإصابة في تمييز الصحابة 1: 518- 2669.

[3] حكى في البحر عن العترة ان البينة رجلان و لم يحك عن الناصر كفاية النساء و حكى عن غيره كفاية أربع نسوة و قيل امرأتين و لم يذكر عن أحد كفاية امراة و قد ذكر الهادي في الأحكام مثل كلام الناصر و روى عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم حديثا في ذلك (ح).


[3] صحيح البخاري 7: 85- 187، صحيح مسلم 2: 1055- 1433، سنن النسائي 6: 146، مسند أحمد 6:

37، السنن الكبرى للبيهقي 7: 333، مجمع الزوائد 4: 340.

[4] المجموع شرح المهذب 20: 256، حلية العلماء 8: 278.

نام کتاب : المسائل الناصريات نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 339
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست