و معنى
قوله: «إلا بإذنها» أنها لا تنكح إلا بعد أن تبلغ فيكون لها إذن، و لم يرد بذلك
إثبات الإذن في الحال.
المسألة السادسة و الخمسون
و المائة [من تزوج امرأة و سمى لها مهرا ثم مات قبل أن يدخل بها]
«من تزوج
امرأة و سمى لها مهرا ثم مات قبل أن يدخل بها، فلها نصف ما سمى لها»[1].
الذي يذهب
إليه أصحابنا: أن من سمى لامرأة مهرا و مات عنها قبل الدخول فلها جميع المهر، لأن
الموت يجري مجرى الدخول في إيجابه كمال المهر، و على ذلك إجماع جميع الفقهاء بلا
خلاف بينهم، و من خالف في ذلك فالحجة عليه تقدم الإجماع بخلافه.
المسألة السابعة و الخمسون
و المائة [النكاح جائز و إن لم يذكر المهر]
«النكاح
جائز و إن لم يذكر المهر، و لا مهر لها إذا لم يسم لها مهرا» [1].
عندنا: أن
عدم ذكر المهر لا يخل بالنكاح، و من تزوج امرأة و لم يسم لها مهرا، فإن دخل بها
كان عليه مهر مثلها، فإن طلقها قبل أن يدخل بها فليس لها عليه مهر،
[1]
لعله يعني إذا لم يدخل بها بل ماتت أو طلق فان دخل بها وجب مهر المثل بالدخول، و
معنى هذا حكاه في البحر ج 3 ص 118 (ح).[1]
حكاه في البحر عن الناصر ج 3 ص 117 (ح).