responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الناصريات نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 334

قد شاب.

و معنى قوله: «إلا بإذنها» أنها لا تنكح إلا بعد أن تبلغ فيكون لها إذن، و لم يرد بذلك إثبات الإذن في الحال.

المسألة السادسة و الخمسون و المائة [من تزوج امرأة و سمى لها مهرا ثم مات قبل أن يدخل بها]

«من تزوج امرأة و سمى لها مهرا ثم مات قبل أن يدخل بها، فلها نصف ما سمى لها» [1].

الذي يذهب إليه أصحابنا: أن من سمى لامرأة مهرا و مات عنها قبل الدخول فلها جميع المهر، لأن الموت يجري مجرى الدخول في إيجابه كمال المهر، و على ذلك إجماع جميع الفقهاء بلا خلاف بينهم، و من خالف في ذلك فالحجة عليه تقدم الإجماع بخلافه.

المسألة السابعة و الخمسون و المائة [النكاح جائز و إن لم يذكر المهر]

«النكاح جائز و إن لم يذكر المهر، و لا مهر لها إذا لم يسم لها مهرا» [1].

عندنا: أن عدم ذكر المهر لا يخل بالنكاح، و من تزوج امرأة و لم يسم لها مهرا، فإن دخل بها كان عليه مهر مثلها، فإن طلقها قبل أن يدخل بها فليس لها عليه مهر،


[1] لعله يعني إذا لم يدخل بها بل ماتت أو طلق فان دخل بها وجب مهر المثل بالدخول، و معنى هذا حكاه في البحر ج 3 ص 118 (ح).


[1] حكاه في البحر عن الناصر ج 3 ص 117 (ح).

نام کتاب : المسائل الناصريات نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 334
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست