responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الناصريات نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 311

فإن قيل: إنه قد روي عنه عليه السلام أنه رمى من ضحى يوم النحر [1] و قال:

«خذوا عني مناسككم» [2].

قلنا: قد بينا أن المستحب الرمي في هذا الوقت، و إنما نجيزه في غيره للخائف و النساء.

المسألة الثالثة و الأربعون و المائة [القارن يطوف طوافين]

«القارن يطوف طوافين و يسعى سعيين» [3].

أما لفظة القارن عندنا فلا تقع إلا على من قرن بإحرامه سوق الهدي، و عندنا أن من ساق هديا مقترنا بإحرامه فعليه طوافان بالبيت و سعي واحد بين الصفا و المروة، فإن كان القارن في المسألة المذكورة التي حكيناها (من ساق الهدي مقترنا بإحرامه) فقد زيد فيها سعي ليس بواجب عندنا، و على من ادعى شرعا زائدا الدليل.

فإن كان يراد بالقارن ما يريده جميع الفقهاء- من أنه الجامع بين الحج و العمرة في إحرام واحد، فعندنا أنه لا يجوز الجمع بينهما في إحرام واحد، بل لا بد من إفراد العمرة من الحج، و التمتع [1] بالعمرة إلى الحج هو الذي يحرم أولا بالعمرة، و يطوف للعمرة و يسعى ثم يحرم للحج و يطوف لحجته و يسعى.

فإن كان المراد في المسائل بالقارن هو المتمتع فقد عبر عن الشي‌ء بخلاف عبارته، و لعمري أن المتمتع بالعمرة إلى الحج مع إفراد العمرة من الحج يجب عليه طوافان و سعيان: طواف و سعي لعمرته، و طواف و سعي لحجته.


[1] الأصح: المتمتع.


[1] صحيح مسلم 2: 945- 314، سنن الترمذي 3: 241- 894، سنن أبي داود 2: 201- 1971، سنن النسائي 5: 270، جامع الأصول 3: 278- 1573.

[2] السنن الكبرى للبيهقي 5: 125، نصب الراية 3: 55.

[3] حكاه عن الناصر في البحر ج 2 ص 278 (ح).

نام کتاب : المسائل الناصريات نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست