أما لفظة
القارن عندنا فلا تقع إلا على من قرن بإحرامه سوق الهدي، و عندنا أن من ساق هديا
مقترنا بإحرامه فعليه طوافان بالبيت و سعي واحد بين الصفا و المروة، فإن كان
القارن في المسألة المذكورة التي حكيناها (من ساق الهدي مقترنا بإحرامه) فقد زيد
فيها سعي ليس بواجب عندنا، و على من ادعى شرعا زائدا الدليل.
فإن كان
يراد بالقارن ما يريده جميع الفقهاء- من أنه الجامع بين الحج و العمرة في إحرام
واحد، فعندنا أنه لا يجوز الجمع بينهما في إحرام واحد، بل لا بد من إفراد العمرة
من الحج، و التمتع [1] بالعمرة إلى الحج هو الذي يحرم أولا بالعمرة، و يطوف للعمرة
و يسعى ثم يحرم للحج و يطوف لحجته و يسعى.
فإن كان
المراد في المسائل بالقارن هو المتمتع فقد عبر عن الشيء بخلاف عبارته، و لعمري أن
المتمتع بالعمرة إلى الحج مع إفراد العمرة من الحج يجب عليه طوافان و سعيان: طواف
و سعي لعمرته، و طواف و سعي لحجته.
[1]
الأصح: المتمتع.[1]
صحيح مسلم 2: 945- 314، سنن الترمذي 3: 241- 894، سنن أبي داود 2: 201- 1971، سنن
النسائي 5: 270، جامع الأصول 3: 278- 1573.
[2] السنن
الكبرى للبيهقي 5: 125، نصب الراية 3: 55.