responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الناصريات نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 306

لم يكن من مذهبنا أنه يوجب فورا و لا تراخيا في أصل وضع اللغة، و ذهبنا إلى أنه على الوقف- فقد قطع الشرع العذر بوجوب حمل الأمر المطلق على الفور، كما قطع العذر بحمله على الوجوب، و إن كان في وضع اللغة لا يقتضي ظاهره وجوبا و لا ندبا.

و قد دللنا على هذه الجملة في مواضع من كلامنا في أصول الفقه، و بينا أن الصحابة و التابعين، ثم تابعي التابعين و إلى وقتنا هذا- يحملون أوامر الشرع في الأحكام الشرعية من كتاب و سنة على الوجوب و الفور، و أن أحدا منهم لا يتوقف في ذلك طلبا لدليل، فصار هذا العرف الشرعي موجبا لحمل الأوامر الشرعية على الفور [1]، و قد أمر الله تعالى بالحج أمرا مطلقا فيجب أن يكون محمولا على الفور.

و أيضا ما روي عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم من قوله: من وجد من الزاد و الراحلة ما يبلغه الحج فلم يحج، فليمت إن شاء يهوديا و إن شاء نصرانيا [2].

المسألة الثامنة و الثلاثون و المائة [و العمرة إنما تجب في العمر مرة واحدة]

«و العمرة واجبة من جهة الاستطاعة كالحج» [3].

الصحيح عندنا: أن العمرة إنما تجب في العمر مرة واحدة، و ما زاد على ذلك فهو فضل، و هو قول الشافعي في أصح قوليه، و ذهب إلى ذلك الثوري، و أحمد، و إسحاق [4].


[1] الذريعة إلى أصول الشريعة 1: 53.

[2] سنن الترمذي 3: 176- 812، جامع الأصول 3: 6- 1269، الجامع لاحكام القرآن للقرطبي 4: 153، نصب الراية 4: 410.

[3] حكاه في البحر عن الناصر ج 2 ص 235 (ح).

[4] المجموع شرح المهذب 7: 7، حلية العلماء 3: 230، المغني لابن قدامة 3: 173، بداية المجتهد 1: 334.

نام کتاب : المسائل الناصريات نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست