هذا صحيح
عندنا أن من كان مكتسبا محترفا لقدر كفاية و قادرا لصحته و قوته على الاكتساب فهو
كالغني في أن الصدقة لا تحل له.
و قال
الشافعي: الاستغناء بالكسب يقوم مقام الاستغناء بالمال، إذا كان ذلك يقوم بالكفاية[1].
و قال أبو حنيفة:
لا يحرم الكسب أخذ الصدقة، و إنما تحريمها أن يكون معه مائتا درهم فصاعدا أو
قيمتها[2].
دليلنا:
الإجماع المتقدم ذكره.
و أيضا ما
روي: أن رجلين أتيا النبي صلى الله عليه و آله و سلم يسألانه الصدقة، فصعد بصره
فيهما و صوبه ثم قال: «إن شئتما أعطيتكما، و لا حظ فيها لغني و لا لذي قوة مكتسب»[3].
و أيضا ما
روي عنه عليه السلام أنه قال: «لا تحل الصدقة لغني و لا لذي مرة قوي»[4].
[1]
ذكره في البحر ج 2 ص 175 عن الناصر تفسير الفقير و لم يذكر هذه المسألة إلا
للشافعي (ح).[1]
المغني لابن قدامة 2: 523، 524، المجموع شرح المهذب 6: 190.
[2] اللباب
في شرح الكتاب 1: 157، المغني لابن قدامة 2: 524، الهداية للمرغيناني 1: 114، شرح
فتح القدير 2: 215.
[3] سنن
أبي داود 2: 118- 1633، سنن النسائي 5: 99- 100، جامع الأصول 4: 662- 2756، مسند
أحمد 5: 362، نصب الراية 2: 401، مجمع الزوائد 3: 92.
[4] سنن
أبي داود 2: 118- 1634، سنن النسائي 5: 99، جامع الأصول 4: 611- 2754، مسند احمد
2: 192 و 389، سنن الترمذي 3: 42- 652.