responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الناصريات نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 287

المواضع، فكذلك مبلغه في كل موضع.

المسألة الرابعة و العشرون و المائة [لا تحل الصدقة لقوي مكتسب]

«لا تحل الصدقة لقوي مكتسب [1]».

هذا صحيح عندنا أن من كان مكتسبا محترفا لقدر كفاية و قادرا لصحته و قوته على الاكتساب فهو كالغني في أن الصدقة لا تحل له.

و قال الشافعي: الاستغناء بالكسب يقوم مقام الاستغناء بالمال، إذا كان ذلك يقوم بالكفاية [1].

و قال أبو حنيفة: لا يحرم الكسب أخذ الصدقة، و إنما تحريمها أن يكون معه مائتا درهم فصاعدا أو قيمتها [2].

دليلنا: الإجماع المتقدم ذكره.

و أيضا ما روي: أن رجلين أتيا النبي صلى الله عليه و آله و سلم يسألانه الصدقة، فصعد بصره فيهما و صوبه ثم قال: «إن شئتما أعطيتكما، و لا حظ فيها لغني و لا لذي قوة مكتسب» [3].

و أيضا ما روي عنه عليه السلام أنه قال: «لا تحل الصدقة لغني و لا لذي مرة قوي» [4].


[1] ذكره في البحر ج 2 ص 175 عن الناصر تفسير الفقير و لم يذكر هذه المسألة إلا للشافعي (ح).


[1] المغني لابن قدامة 2: 523، 524، المجموع شرح المهذب 6: 190.

[2] اللباب في شرح الكتاب 1: 157، المغني لابن قدامة 2: 524، الهداية للمرغيناني 1: 114، شرح فتح القدير 2: 215.

[3] سنن أبي داود 2: 118- 1633، سنن النسائي 5: 99- 100، جامع الأصول 4: 662- 2756، مسند أحمد 5: 362، نصب الراية 2: 401، مجمع الزوائد 3: 92.

[4] سنن أبي داود 2: 118- 1634، سنن النسائي 5: 99، جامع الأصول 4: 611- 2754، مسند احمد 2: 192 و 389، سنن الترمذي 3: 42- 652.

نام کتاب : المسائل الناصريات نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست