على جهات مختلفة، و يكون القول بأن في كل خمس شاة من جهة الراوي لا
من جهة نقله، كأن الراوي فسر لفظ الاستئناف و ظن على ما قاله دون ما بيناه.
و الوجه
الثاني: أن يريد أنه إذا استفاد مالا زائدا على مائة و عشرين في أثناء الحول فإنه
يستأنف به الفريضة، و لا يبني على جواز حول الأصل.
المسألة العشرون و المائة
[ما بين أربعين من البقر إلى الستين عفو لا شيء فيها]
«ما بين
أربعين من البقر إلى الستين عفو لا شيء فيها» [1].
هذا صحيح و
هو مذهب أصحابنا، و وافقنا على ذلك الشافعي، و هو إحدى الروايتين عن أبي حنيفة، و
به يقول أبو يوسف، و محمد[1].
و في
الرواية الأخرى عن أبي حنيفة قال: لا شيء فيها حتى تبلغ خمسين، فإذا بلغتها ففيها
مسنة و تبيع[2].
و عنه رواية
ثالثة: أنه إذا زادت واحدة ففيها بحساب الأربعين[3].
دليلنا:
الإجماع المتردد، و أيضا فإن الأصل نفي الحقوق عن الأموال، فمن ادعى فيما بين
الأربعين إلى الستين حقا واجبا، فعليه دليل شرعي يقطع العذر.
[1]
ذكر في البحر انه لا يلزم و كأنه عطف على المسألة التي قبلها عن العترة لأنه جعله
بحرف العطف (ح).[1]
المجموع شرح المهذب 5: 416، المبسوط للسرخسي 2: 187، اللباب في شرح الكتاب 1: 141،
الأصل للشيباني 2: 62، المغني لابن قدامة 2: 468. أحكام القرآن للجصاص 4: 359.
[3] الأصل
للشيباني 2: 61- 62، المبسوط للسرخسي 2: 187، اللباب في شرح الكتاب 1: 141، المغني
لابن قدامة 2: 469، حلية العلماء 3: 15، أحكام القرآن للجصاص 4: 359.