responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الناصريات نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 279

على جهات مختلفة، و يكون القول بأن في كل خمس شاة من جهة الراوي لا من جهة نقله، كأن الراوي فسر لفظ الاستئناف و ظن على ما قاله دون ما بيناه.

و الوجه الثاني: أن يريد أنه إذا استفاد مالا زائدا على مائة و عشرين في أثناء الحول فإنه يستأنف به الفريضة، و لا يبني على جواز حول الأصل.

المسألة العشرون و المائة [ما بين أربعين من البقر إلى الستين عفو لا شي‌ء فيها]

«ما بين أربعين من البقر إلى الستين عفو لا شي‌ء فيها» [1].

هذا صحيح و هو مذهب أصحابنا، و وافقنا على ذلك الشافعي، و هو إحدى الروايتين عن أبي حنيفة، و به يقول أبو يوسف، و محمد [1].

و في الرواية الأخرى عن أبي حنيفة قال: لا شي‌ء فيها حتى تبلغ خمسين، فإذا بلغتها ففيها مسنة و تبيع [2].

و عنه رواية ثالثة: أنه إذا زادت واحدة ففيها بحساب الأربعين [3].

دليلنا: الإجماع المتردد، و أيضا فإن الأصل نفي الحقوق عن الأموال، فمن ادعى فيما بين الأربعين إلى الستين حقا واجبا، فعليه دليل شرعي يقطع العذر.


[1] ذكر في البحر انه لا يلزم و كأنه عطف على المسألة التي قبلها عن العترة لأنه جعله بحرف العطف (ح).


[1] المجموع شرح المهذب 5: 416، المبسوط للسرخسي 2: 187، اللباب في شرح الكتاب 1: 141، الأصل للشيباني 2: 62، المغني لابن قدامة 2: 468. أحكام القرآن للجصاص 4: 359.

[2] أحكام القرآن للجصاص 4: 359.

[3] الأصل للشيباني 2: 61- 62، المبسوط للسرخسي 2: 187، اللباب في شرح الكتاب 1: 141، المغني لابن قدامة 2: 469، حلية العلماء 3: 15، أحكام القرآن للجصاص 4: 359.

نام کتاب : المسائل الناصريات نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست