المسألة الخامسة عشرة و المائة [الزكاة لا تجب في الدراهم و الدنانير و المواشي إلا بالحول]
«تجب الزكاة في الأموال يوم تستفاد [1]».
الذي يذهب إليه أصحابنا أن الزكاة لا تجب في الدراهم و الدنانير و المواشي إلا بالحول، و هو مذهب جميع الفقهاء [2].
و قال ابن عباس، و ابن مسعود: إذا استفاد مالا زكاه في الحول [3] دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه: الإجماع المتردد ذكره.
و أيضا ما رواه أنس: أن النبي صلى الله عليه و آله و سلم قال: «لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول» [4].
و أيضا فإن النبي صلى الله عليه و آله و سلم كان يبعث السعادة في كل حول دفعة [5].
فدل على أن الزكاة تجب في كل حول دفعة.
و أيضا فالإجماع منعقد بعد ابن عباس و ابن مسعود على هذه العدة، و لا اعتبار بما يتجدد من الخلاف بعد الإجماع.
[2] المجموع شرح المهذب 5: 361، المغني لابن قدامة 2: 495، الهداية للمرغيناني 1: 96.
[3] المجموع شرح المهذب 5: 361، المغني لابن قدامة 2: 496- 497.
[4] سنن الدار قطني 2: 91- 5، نصب الراية 2: 328، السنن الكبرى للبيهقي 4: 95، تلخيص الحبير 2: 156، كنز العمال 6: 323- 15861، سنن ابن ماجة 1: 571- 1792.
[5] الخرائج و الجرائح 2: 563- 21.