responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الناصريات نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 273

المسألة الخامسة عشرة و المائة [الزكاة لا تجب في الدراهم و الدنانير و المواشي إلا بالحول]

«تجب الزكاة في الأموال يوم تستفاد [1]».

الذي يذهب إليه أصحابنا أن الزكاة لا تجب في الدراهم و الدنانير و المواشي إلا بالحول، و هو مذهب جميع الفقهاء [2].

و قال ابن عباس، و ابن مسعود: إذا استفاد مالا زكاه في الحول [3] دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه: الإجماع المتردد ذكره.

و أيضا ما رواه أنس: أن النبي صلى الله عليه و آله و سلم قال: «لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول» [4].

و أيضا فإن النبي صلى الله عليه و آله و سلم كان يبعث السعادة في كل حول دفعة [5].

فدل على أن الزكاة تجب في كل حول دفعة.

و أيضا فالإجماع منعقد بعد ابن عباس و ابن مسعود على هذه العدة، و لا اعتبار بما يتجدد من الخلاف بعد الإجماع.


[1] حكاه عن الناصر في البحر ج 2 ص 141 (ح).

[2] المجموع شرح المهذب 5: 361، المغني لابن قدامة 2: 495، الهداية للمرغيناني 1: 96.

[3] المجموع شرح المهذب 5: 361، المغني لابن قدامة 2: 496- 497.

[4] سنن الدار قطني 2: 91- 5، نصب الراية 2: 328، السنن الكبرى للبيهقي 4: 95، تلخيص الحبير 2: 156، كنز العمال 6: 323- 15861، سنن ابن ماجة 1: 571- 1792.

[5] الخرائج و الجرائح 2: 563- 21.

نام کتاب : المسائل الناصريات نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست