responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الناصريات نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 249

و روى عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم قال: «إذا شك أحدكم فليتحر الصواب، ثم السلام، ثم يسجد سجدتين» [1].

و روى عبد الله بن جعفر [1] عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم أنه قال: «من شك في صلاة فليسجد سجدتين بعد ما يسلم» [2].

و روى ثوبان [2] عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم أنه قال: «و في كل سهو سجدتان بعد ما يسلم» [3].

المسألة الثانية و المائة [من شك في الأولتين استأنف الصلاة و من شك في الأخيرتين بنى على الأكثر]

«من شك في الأولتين استأنف الصلاة، و من شك في الأخيرتين بنى على اليقين [3]».

هذا مذهبنا و هو الصحيح عندنا، و باقي الفقهاء يخالفونا في ذلك، و لا يفرقون‌


[1] عبد الله بن جعفر بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف، الهاشمي القرشي، كان حليما جوادا يقال له: قطب السخاء، أول مولود ولد في الإسلام بأرض الحبشة، روى عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم و عمه علي ابن أبي طالب عليه السلام و عن امه أسماء، و عنه أولاده إسماعيل و إسحاق و معاوية، و أبو جعفر الباقر عليه السلام توفي سنة 80 ه‌.

انظر: أسد الغابة 3: 133، تهذيب التهذيب 5: 149، العبر 1: 91.

[2] هو أبو عبد الله ثوبان بن بجدد، مولى النبي صلى الله عليه و آله و سلم، صحب النبي صلى الله عليه و آله و سلم في سفره و حضره الى أن توفي صلى الله عليه و آله و سلم روى عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم، و عنه جبير بن نفير، و راشد بن سعد، و أبو أسماء الرحبي و غيرهم. مات سنة 54 ه‌.

انظر: الإصابة في تمييز الصحابة 1: 204- 967، أسد الغابة 1: 249، تهذيب التهذيب 2: 28.

[3] حكاه في البحر عن الناصر ج 1 ص 338 و لم يذكر عنه حكم الشك في الآخرتين (ح).


[1] صحيح مسلم 1: 400- 89، سنن أبي داود 1: 268- 1020، سنن النسائي 3: 28، كنز العمال 7: 470- 19824، نصب الراية 2: 167.

[3] مسند أحمد 1: 205، نصب الرواية 2: 168، كنز العمال 7: 470- 19825.

[5] سنن أبي داود 273- 1038، سنن ابن ماجة 1: 385- 1219، مسند أحمد 5: 280، السنن الكبرى للبيهقي 2: 337.

نام کتاب : المسائل الناصريات نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست