و روى عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم قال:
«إذا شك أحدكم فليتحر الصواب، ثم السلام، ثم يسجد سجدتين»[1].
و روى عبد
الله بن جعفر [1] عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم أنه قال: «من شك في صلاة
فليسجد سجدتين بعد ما يسلم»[2].
و روى ثوبان
[2] عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم أنه قال: «و في كل سهو سجدتان بعد ما
يسلم»[3].
المسألة الثانية و المائة
[من شك في الأولتين استأنف الصلاة و من شك في الأخيرتين بنى على الأكثر]
«من شك في
الأولتين استأنف الصلاة، و من شك في الأخيرتين بنى على اليقين [3]».
هذا مذهبنا
و هو الصحيح عندنا، و باقي الفقهاء يخالفونا في ذلك، و لا يفرقون
[1]
عبد الله بن جعفر بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف، الهاشمي القرشي،
كان حليما جوادا يقال له: قطب السخاء، أول مولود ولد في الإسلام بأرض الحبشة، روى
عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم و عمه علي ابن أبي طالب عليه السلام و عن امه
أسماء، و عنه أولاده إسماعيل و إسحاق و معاوية، و أبو جعفر الباقر عليه السلام
توفي سنة 80 ه.
[2] هو أبو
عبد الله ثوبان بن بجدد، مولى النبي صلى الله عليه و آله و سلم، صحب النبي صلى
الله عليه و آله و سلم في سفره و حضره الى أن توفي صلى الله عليه و آله و سلم روى
عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم، و عنه جبير بن نفير، و راشد بن سعد، و أبو
أسماء الرحبي و غيرهم. مات سنة 54 ه.
انظر:
الإصابة في تمييز الصحابة 1: 204- 967، أسد الغابة 1: 249، تهذيب التهذيب 2: 28.
[3] حكاه
في البحر عن الناصر ج 1 ص 338 و لم يذكر عنه حكم الشك في الآخرتين (ح).
[1]
صحيح مسلم 1: 400- 89، سنن أبي داود 1: 268- 1020، سنن النسائي 3: 28، كنز العمال
7: 470- 19824، نصب الراية 2: 167.
[3] مسند
أحمد 1: 205، نصب الرواية 2: 168، كنز العمال 7: 470- 19825.
[5] سنن
أبي داود 273- 1038، سنن ابن ماجة 1: 385- 1219، مسند أحمد 5: 280، السنن الكبرى
للبيهقي 2: 337.