responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الناصريات نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 230

و روت عائشة: أن النبي صلى الله عليه و آله و سلم قال: «لا تقبل [1] صلاة إلا بطهور، و الصلاة على النبي صلى الله عليه و آله و سلم» [1].

المسألة الثانية و التسعون [كل صلاة يجهر فيها بالقراءة فإنه يقنت فيها]

«كل صلاة يجهر فيها بالقراءة فإنه يقنت فيها [2]».

هذا [3] صحيح، و عندنا أن القنوت مستحب في كل صلاة، و هو فيما يجهر فيه بالقراءة أشد تأكيدا.

و قال الشافعي: إن القنوت في الصبح مسنون [2].

و روي عنه أنه قال: يقنت في الصلوات كلها عند حاجة المسلمين إلى الدعاء [3].

و قال أبو حنيفة و أصحاب، و ابن شبرمة و الثوري- في رواية الليث-: إنه لا قنوت في الفجر و لا غيرها [4].

و كان ابن أبي ليلى، و مالك، و ابن حي، يرون القنوت في الفجر [5].

دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه بعد الإجماع المتقدم قوله تعالى:


[1] في (د) و (ط) و (م): «لا يقبل الله».

[2] ذكره في البحر عن الناصر ج 1 ص 261 قال و رجع عنه في العشاء (ح).

[3] في (ج): «و هو» بدل «هذا».


[2] سنن الدار قطني 1: 355- 4، تلخيص الحبير 1: 262، نيل الأوطار 2: 322.

[4] المجموع شرح المهذب 3: 494، حلية العلماء 2: 134، فتح العزيز 3: 415، البحر الزخار 2: 259.

[5] المجموع شرح المهذب 3: 494، حلية العلماء 2: 135، المحلى بالآثار 3: 60.

[6] المبسوط للسرخسي 1: 165، الهداية للمرغيناني 1: 66، المغني لابن قدامة 1: 787، المحلى بالآثار 3: 60.

[7] المغني لابن قدامة 1: 787، البحر الزخار 2: 258، المحلى بالآثار 3: 60.

نام کتاب : المسائل الناصريات نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست