و روت عائشة: أن النبي صلى الله عليه و آله و سلم قال: «لا تقبل [1] صلاة إلا بطهور، و الصلاة على النبي صلى الله عليه و آله و سلم» [1].
المسألة الثانية و التسعون [كل صلاة يجهر فيها بالقراءة فإنه يقنت فيها]
«كل صلاة يجهر فيها بالقراءة فإنه يقنت فيها [2]».
هذا [3] صحيح، و عندنا أن القنوت مستحب في كل صلاة، و هو فيما يجهر فيه بالقراءة أشد تأكيدا.
و قال الشافعي: إن القنوت في الصبح مسنون [2].
و روي عنه أنه قال: يقنت في الصلوات كلها عند حاجة المسلمين إلى الدعاء [3].
و قال أبو حنيفة و أصحاب، و ابن شبرمة و الثوري- في رواية الليث-: إنه لا قنوت في الفجر و لا غيرها [4].
و كان ابن أبي ليلى، و مالك، و ابن حي، يرون القنوت في الفجر [5].
دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه بعد الإجماع المتقدم قوله تعالى:
[2] ذكره في البحر عن الناصر ج 1 ص 261 قال و رجع عنه في العشاء (ح).
[3] في (ج): «و هو» بدل «هذا».
[4] المجموع شرح المهذب 3: 494، حلية العلماء 2: 134، فتح العزيز 3: 415، البحر الزخار 2: 259.
[5] المجموع شرح المهذب 3: 494، حلية العلماء 2: 135، المحلى بالآثار 3: 60.
[6] المبسوط للسرخسي 1: 165، الهداية للمرغيناني 1: 66، المغني لابن قدامة 1: 787، المحلى بالآثار 3: 60.
[7] المغني لابن قدامة 1: 787، البحر الزخار 2: 258، المحلى بالآثار 3: 60.