responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الناصريات نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 227

و قول النبي صلى الله عليه و آله و سلم للأعرابي: «ثم اسجد» [1].

فالجواب عن ذلك: أن ذلك كله كالمجمل، لم يبين فيه كيفية السجود، و الخبر الذي رويناه قد ثبت فيه كيفية السجود فهو أولى.

فإن تعلقوا بما رواه ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه و آله و سلم قال: «مثل الذي يصلي و هو عاقص شعره، مثل الذي يصلي و هو مكتوف» [2] فشبه عاقص الشعر بالمكتوف، و صلاة عاقص الشعر جائزة، و لا يجب عليه الإعادة، فكذلك المكتوف.

و الجواب عن ذلك: أن صلاة المكتوف إنما تجوز و إن لم يضع يديه على الأرض لتعذر وضعهما عليه، و العذر يسقط الفرض، و إنما يوجب ذلك في حال القدرة و الاختيار.

المسألة التسعون [لا يجوز السجود على كور العمامة]

«لا يجوز السجود على كور العمامة [3]».

هذا صحيح، و هو مذهبنا، و به قال الشافعي [4].

و قال أبو حنيفة: يجوز ذلك [5].

دليلنا: الإجماع المتقدم، و أيضا في خبر رفاعة: «ثم يسجد فيمكن جبهته من‌


[1] سنن أبي داود 1: 226- 856، سنن الترمذي 2: 102- 302، نصب الراية 1: 366 جامع الأصول 5: 420- 3577.

[2] مسند أحمد 1: 316، صحيح مسلم 1: 355- 232، سنن أبي داود 1: 174- 647، سنن النسائي 2: 215 و 216، السنن الكبرى للبيهقي 2: 109، كنز العمال 7: 516- 20034، نيل الأوطار 2: 386.

[3] ذكره في البحر عن الناصر ج 1 ص 268 (ح).

[4] المجموع شرح المهذب 3: 425، فتح العزيز 3: 456.

[5] الهداية للمرغيناني 1: 50، شرح فتح القدير 1: 265، حلية العلماء 2: 122، المجموع شرح المهذب 3: 425.

نام کتاب : المسائل الناصريات نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست