و قول النبي صلى الله عليه و آله و سلم للأعرابي: «ثم اسجد»[1].
فالجواب عن
ذلك: أن ذلك كله كالمجمل، لم يبين فيه كيفية السجود، و الخبر الذي رويناه قد ثبت
فيه كيفية السجود فهو أولى.
فإن تعلقوا
بما رواه ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه و آله و سلم قال: «مثل الذي يصلي و هو
عاقص شعره، مثل الذي يصلي و هو مكتوف»[2] فشبه عاقص الشعر
بالمكتوف، و صلاة عاقص الشعر جائزة، و لا يجب عليه الإعادة، فكذلك المكتوف.
و الجواب عن
ذلك: أن صلاة المكتوف إنما تجوز و إن لم يضع يديه على الأرض لتعذر وضعهما عليه، و
العذر يسقط الفرض، و إنما يوجب ذلك في حال القدرة و الاختيار.
دليلنا:
الإجماع المتقدم، و أيضا في خبر رفاعة: «ثم يسجد فيمكن جبهته من
[1]
سنن أبي داود 1: 226- 856، سنن الترمذي 2: 102- 302، نصب الراية 1: 366 جامع
الأصول 5: 420- 3577.
[2] مسند
أحمد 1: 316، صحيح مسلم 1: 355- 232، سنن أبي داود 1: 174- 647، سنن النسائي 2:
215 و 216، السنن الكبرى للبيهقي 2: 109، كنز العمال 7: 516- 20034، نيل الأوطار 2:
386.