responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الناصريات نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 199

ذكرناه من الوقت أولى.

المسألة السابعة و السبعون [و لا بأس بقضاء الفرائض عند طلوع الشمس و عند استوائها و عند غروبها]

«و لا بأس بقضاء الفرائض عند طلوع الشمس، و عند استوائها، و عند غروبها [1]».

هذا صحيح، و عندنا أنه يجوز أن يصلي في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها كل صلاة لها سبب متقدم، و انما لا يجوز أن يبتدئ فيها النوافل، و وافقنا على ذلك الشافعي [2].

و قال أبو حنيفة: يجوز فعل الصلاة التي لها سبب في وقتين من جملة المنهي عنه، و هو ما بعد الصبح الى حين تطلع الشمس، و ما بعد العصر الى أن تغرب، و لا يجوز في الأوقات الثلاثة التي نهي عنها لأجل الوقت، و هي حال طلوع الشمس، و استوائها للزوال، و حال غروبها، إلا عصر يومه إذا فاتت، فيجوز أن يصليها في وقت الغروب [3].

دليلنا بعد الإجماع المتكرر قوله تعالى أَقِمِ الصَّلٰاةَ [4]، و الظاهر يتناول جميع الأوقات، و لا يلزم على ذلك فعل النوافل في الأوقات المنهي عنها، لانه خرج بدليل.

و ما روي عنه عليه السلام من قوله: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها» [5]، و لم يفصل بين وقت و آخر.


[1] و حكى هذا في البحر ج 1 ص 165 عن الناصر (ح).

[2] حلية العلماء 2: 180، الاستذكار لابن عبد البر 1: 138، المجموع شرح المهذب 4: 171، المغني لابن قدامة 1: 755، مختصر المزني (ضمن كتاب الأم) 8: 113.

[3] الهداية للمرغيناني 1: 40، حلية العلماء 2: 181، الاستذكار لابن عبد البر 1: 141، المجموع شرح المهذب 4: 171، شرح فتح القدير 1: 207 و 208، الأصل للشيباني 1: 149 و 150، و في (ط) و (د) المغرب.

[4] سورة الإسراء، الآية: 78.

[5] سنن النسائي 1: 294، سنن الترمذي 1: 334- 177، السنن الكبرى للبيهقي 2: 456، الاستذكار لابن عبد البر 1: 115.

نام کتاب : المسائل الناصريات نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست