المسألة السابعة و السبعون
[و لا بأس بقضاء الفرائض عند طلوع الشمس و عند استوائها و عند غروبها]
«و لا بأس
بقضاء الفرائض عند طلوع الشمس، و عند استوائها، و عند غروبها[1]».
هذا صحيح، و
عندنا أنه يجوز أن يصلي في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها كل صلاة لها سبب متقدم،
و انما لا يجوز أن يبتدئ فيها النوافل، و وافقنا على ذلك الشافعي[2].
و قال أبو
حنيفة: يجوز فعل الصلاة التي لها سبب في وقتين من جملة المنهي عنه، و هو ما بعد
الصبح الى حين تطلع الشمس، و ما بعد العصر الى أن تغرب، و لا يجوز في الأوقات
الثلاثة التي نهي عنها لأجل الوقت، و هي حال طلوع الشمس، و استوائها للزوال، و حال
غروبها، إلا عصر يومه إذا فاتت، فيجوز أن يصليها في وقت الغروب[3].
دليلنا بعد
الإجماع المتكرر قوله تعالى أَقِمِ الصَّلٰاةَ[4]، و الظاهر
يتناول جميع الأوقات، و لا يلزم على ذلك فعل النوافل في الأوقات المنهي عنها، لانه
خرج بدليل.
و ما روي
عنه عليه السلام من قوله: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها»[5]، و لم يفصل
بين وقت و آخر.
[2] حلية
العلماء 2: 180، الاستذكار لابن عبد البر 1: 138، المجموع شرح المهذب 4: 171،
المغني لابن قدامة 1: 755، مختصر المزني (ضمن كتاب الأم) 8: 113.
[3]
الهداية للمرغيناني 1: 40، حلية العلماء 2: 181، الاستذكار لابن عبد البر 1: 141،
المجموع شرح المهذب 4: 171، شرح فتح القدير 1: 207 و 208، الأصل للشيباني 1: 149 و
150، و في (ط) و (د) المغرب.