على ما
بيناه من قبل[2] أن الأذان و الإقامة مسنونان فيما يؤدي، و المستحب في
القضاء أن يأتي به مثل الأداء، و الأذان و الإقامة في قضاء الفوائت أيضا مسنون.
و قال أبو
حنيفة و أصحابه: من فاتته صلاة فإنه يصليها بأذان و إقامة[3].
و قال محمد
في الإملاء: من فاتته صلوات كثيرة، فإن صلاهن بإقامة إقامة كما فعل النبي صلى الله
عليه و آله و سلم يوم الخندق فحسن، فان أذن و أقام لكل واحدة فحسن[4].
و قال مالك،
و الأوزاعي، و الشافعي، تصلى كل واحدة بإقامة من غير أذان[5].
و روي عن
الشافعي في القديم: أن الأذان و الإقامة مسنونان في الفوائت أيضا[6].
قال الثوري:
ليس عليه في الفوائت أذان و لا اقامة[7].
دليلنا على
صحة ما ذهبنا إليه: الإجماع المتكرر ذكره.
ثم ما رواه
أبو قتادة، و عمران بن حصين [1]، و أبو هريرة، و جبير بن مطعم [2]:
[1]
عمران بن حصين بن عبيد بن خلف أبو نجيد الخزاعي، صاحب رسول الله صلى الله عليه و
آله و سلم أسلم عام خيبر و غزا مع النبي صلى الله عليه و آله و سلم غزوات، و ولي
قضاء البصرة، روى عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم و عن معقل بن يسار، و عنه
ابنه نجيد، الحسن، و محمد بن سيرين، و عامر الشعبي، و خلق مات سنة 52 ه. انظر:
تذكرة الحفاظ 1:
[2] جبير
بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف القرشي النوفلي قدم على النبي صلى الله عليه و
آله و سلم في فداء أسارى بدر، ثم أسلم بعد ذلك عام خيبر، و قيل يوم الفتح، روى عن
النبي صلى الله عليه و آله و سلم و عنه سليمان بن صرد، و نافع بن جبير، و عبد
الرحمن بن عوف، مات سنة 58، انظر: تهذيب التهذيب 2: 56- 102، سير اعلام النبلاء 3:
95، لعبر 1: 62.
[1]
حكاه في البحر ج 1 ص 187 عن الناصر في الأذان و عن العترة في الإقامة (ح).