responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الناصريات نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 177

المسألة الخامسة و الستون [قيل الأذان فرض على الكفاية]

«الأذان فرض على الكفاية [1]».

و قد اختلف قول أصحابنا في الأذان و الإقامة، فقال قوم: إن الأذان و الإقامة من السنن المؤكدة في جميع الصلوات و ليسا بواجبين، و إن كانا في صلاة الجماعة و في الفجر و المغرب، و صلاة الجمعة أشد تأكيدا [1]، و هذا الذي اختاره و أذهب اليه.

و ذهب بعض أصحابنا إلى أن الأذان و الإقامة واجبان على الرجال خاصة دون النساء، في كل صلاة جماعة في سفر أو حضر، و يجبان عليهم جماعة و فرادى في الفجر، و المغرب، و صلاة الجمعة، و الإقامة دون الأذان يجب عليهم في باقي الصلوات المكتوبات [2].

و ذهب الشافعي، و أحمد، و إسحاق الى أن الأذان و الإقامة مسنونان غير واجبين [3].

و ذهب بعض أصحاب الشافعي إلى أنهما من فرائض الكفايات [4].

و ذهب مالك الى قريب من هذا، إلا أنه قال: إذا ترك الأذان أعاد في الوقت [5].

و اختلفت الحكاية عن أبي حنيفة، فحكى عنه بعض المحصلين في كتابه: أن‌


[1] حكاها في البحر عن العترة القاسمية و الناصرية ج 1 ص 183 (ح).


[1] المقنعة للمفيد: 97.

[2] مختلف الشيعة 2: 119.

[3] المجموع شرح المهذب 3: 82، المغني لابن قدامة 1: 427، بداية المجتهد 1: 109، مغني المحتاج 1: 133، السراج الوهاج: 37.

[4] المجموع شرح المهذب 3: 80، حلية العلماء 2: 35، مغني المحتاج 1: 134، السراج الوهاج: 37.

[5] الاستذكار لابن عبد البر 2: 84، الجامع لاحكام القرآن للقرطبي 6: 225.

نام کتاب : المسائل الناصريات نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست