و قد اختلف
قول أصحابنا في الأذان و الإقامة، فقال قوم: إن الأذان و الإقامة من السنن المؤكدة
في جميع الصلوات و ليسا بواجبين، و إن كانا في صلاة الجماعة و في الفجر و المغرب،
و صلاة الجمعة أشد تأكيدا[1]، و هذا الذي اختاره
و أذهب اليه.
و ذهب بعض
أصحابنا إلى أن الأذان و الإقامة واجبان على الرجال خاصة دون النساء، في كل صلاة
جماعة في سفر أو حضر، و يجبان عليهم جماعة و فرادى في الفجر، و المغرب، و صلاة
الجمعة، و الإقامة دون الأذان يجب عليهم في باقي الصلوات المكتوبات[2].
و ذهب
الشافعي، و أحمد، و إسحاق الى أن الأذان و الإقامة مسنونان غير واجبين[3].
و ذهب بعض
أصحاب الشافعي إلى أنهما من فرائض الكفايات[4].
و ذهب مالك
الى قريب من هذا، إلا أنه قال: إذا ترك الأذان أعاد في الوقت[5].
و اختلفت
الحكاية عن أبي حنيفة، فحكى عنه بعض المحصلين في كتابه: أن
[1]
حكاها في البحر عن العترة القاسمية و الناصرية ج 1 ص 183 (ح).[1]
المقنعة للمفيد: 97.