و روى أنس بن مالك، عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم أنه قال:
«أقل الحيض يكون ثلاثا و أربعا و خمسا و لا يجاوز عشرا»[1].
و أيضا فإن
المقادير التي تتعلق بحقوق الله تعالى لا تعلم الا من جهة التوقيف و الإجماع، مثل
المقادير، و الحدود، و ركعات الصلاة، و قد علمنا أن من الثلاثة إلى العشرة متيقن
على أنه حيض، و ما نقص عن الثلاثة و زاد على العشرة مختلف فيه، فلا يثبت إلا من
طريق التوقيف.
و أيضا فإن
هذه الأمور العامة البلوى بها دائمة للنساء، فلو كان ما دون الثلاثة و فوق العشرة
حيضا لنقل نقلا متواترا يوجب العلم، كما وردت أمثاله.
المسألة التاسعة و الخمسون
[أقل الطهر بين الحيضتين عشرة أيام]
و قال أبو
حنيفة و أصحابه، و الثوري، و الشافعي، و ابن حي: إن أقل الطهر خمسة عشر يوما[2].
و أما مالك
ففي إحدى الروايات عنه أنه لم يوقت[3]، و في رواية عبد
الملك بن
[1]
حكاه في البحر عن العترة اي القاسمية و الناصرية ج 1 ص 133 (ح).[1]
سنن الدار قطني 1: 209- 20- 21، نصب الراية 1: 192، السنن الكبرى للبيهقي 1: 322،
التحقيق في اختلاف الحديث 1: 197- 336.
[2] أحكام
القرآن للجصاص 2: 30، المبسوط للسرخسي 3: 154- 155، فتح العزيز 2: 412، المجموع
شرح المهذب 2: 376 و 380، بداية المجتهد 1: 51، المغني لابن قدامة 1: 323،
الاستذكار لابن عبد البر 2: 57.
[3]
المدونة الكبرى 1: 51، أحكام القرآن للجصاص 2: 30، حلية العلماء 1: 282، فتح
العزيز 2: 412، المجموع شرح المهذب 2: 380.