responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الناصريات نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 166

و روى أنس بن مالك، عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم أنه قال: «أقل الحيض يكون ثلاثا و أربعا و خمسا و لا يجاوز عشرا» [1].

و أيضا فإن المقادير التي تتعلق بحقوق الله تعالى لا تعلم الا من جهة التوقيف و الإجماع، مثل المقادير، و الحدود، و ركعات الصلاة، و قد علمنا أن من الثلاثة إلى العشرة متيقن على أنه حيض، و ما نقص عن الثلاثة و زاد على العشرة مختلف فيه، فلا يثبت إلا من طريق التوقيف.

و أيضا فإن هذه الأمور العامة البلوى بها دائمة للنساء، فلو كان ما دون الثلاثة و فوق العشرة حيضا لنقل نقلا متواترا يوجب العلم، كما وردت أمثاله.

المسألة التاسعة و الخمسون [أقل الطهر بين الحيضتين عشرة أيام]

«أقل الطهر بين الحيضتين عشرة أيام [1]».

هذا صحيح و اليه نذهب.

و قال أبو حنيفة و أصحابه، و الثوري، و الشافعي، و ابن حي: إن أقل الطهر خمسة عشر يوما [2].

و أما مالك ففي إحدى الروايات عنه أنه لم يوقت [3]، و في رواية عبد الملك بن‌


[1] حكاه في البحر عن العترة اي القاسمية و الناصرية ج 1 ص 133 (ح).


[1] سنن الدار قطني 1: 209- 20- 21، نصب الراية 1: 192، السنن الكبرى للبيهقي 1: 322، التحقيق في اختلاف الحديث 1: 197- 336.

[2] أحكام القرآن للجصاص 2: 30، المبسوط للسرخسي 3: 154- 155، فتح العزيز 2: 412، المجموع شرح المهذب 2: 376 و 380، بداية المجتهد 1: 51، المغني لابن قدامة 1: 323، الاستذكار لابن عبد البر 2: 57.

[3] المدونة الكبرى 1: 51، أحكام القرآن للجصاص 2: 30، حلية العلماء 1: 282، فتح العزيز 2: 412، المجموع شرح المهذب 2: 380.

نام کتاب : المسائل الناصريات نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست