responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الناصريات نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 164

المسألة السابعة و الخمسون [و لو أجنب رجل في شدة البرد و خشي من الاغتسال]

«و لو أجنب رجل في شدة البرد، و خشي من الاغتسال و لم يخش من الوضوء، توضأ و صلى و لا تيمم [1] عليه [2]».

و هذا أيضا غير صحيح، و هو خلاف إجماع الفقهاء، لأنه متى خشي في الاغتسال على نفسه يجب عليه التيمم الذي هو فرضه عند زوال فرض الطهارة بالماء.

و الوضوء في الأعضاء الأربعة لا يزيل حدث الجنابة، و لا يقوم مقام الاغتسال، فكيف تستباح الصلاة مع حدث الجنابة؟! و هذا مما لا شبهة في مثله.

المسألة الثامنة و الخمسون [أقل الحيض ثلاثة أيام]

«أقل الحيض ثلاثة أيام، و أكثره غير مقدر [1] في إحدى الروايتين، و يعتبر صفات الدم، و في الرواية الأخرى أكثره عشرة أيام».

عندنا: أن أقل الحيض ثلاثة أيام، و أكثره عشرة أيام، و به قال أبو حنيفة‌


[1] في (ج) و (م): «و لا يتمم».

[2] و هذه كالتي قبلها بل هي التي حكاها عن أكثر العترة و قال يتوضأ مرتين، و انما سبق إلى ذهني عادم الماء لتشابه المسألتين و لعل دليله عليه السلام قوله تعالى لٰا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْساً إِلّٰا وُسْعَهٰا فسقط بقية الغسل و لم يجب عليه التيمم، لانه لم يشرع عنده لبعض الطهارة إنما شرع بدل الكل و وجبت عليه الصلاة كما تجب على الحالة إذا عدم الماء و التراب (ح).


[1] ذكره عن الناصر في البحر ج 1 ص 132 (ح).

نام کتاب : المسائل الناصريات نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست