[2] و هذه
كالتي قبلها بل هي التي حكاها عن أكثر العترة و قال يتوضأ مرتين، و انما سبق إلى
ذهني عادم الماء لتشابه المسألتين و لعل دليله عليه السلام قوله تعالى لٰا
يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْساً إِلّٰا وُسْعَهٰا فسقط بقية
الغسل و لم يجب عليه التيمم، لانه لم يشرع عنده لبعض الطهارة إنما شرع بدل الكل و
وجبت عليه الصلاة كما تجب على الحالة إذا عدم الماء و التراب (ح).