responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الناصريات نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 147

المسألة الرابعة و الأربعون [غسل الإحرام واجب في إحدى الروايتين و هو سنة في رواية أخرى]

«غسل الإحرام واجب [1] في إحدى الروايتين، و هو سنة في رواية أخرى [1]».

الصحيح عندي أن غسل الإحرام سنة، لكنها مؤكدة غاية التأكيد، فلهذا اشتبه الأمر فيها على أكثر أصحابنا، و اعتقدوا أن غسل الإحرام واجب [2]، لقوة ما ورد في تأكيده.

و الذي يدل على أنه غير واجب: أن الوجوب إنما يعلم شرعا، و الأصل نفي الوجوب، فمن ادعى ذلك فعليه الدليل، و لا دليل في ذلك يقطع العذر.

المسألة الخامسة و الأربعون [غسل الاستحاضة فرض]

غسل الاستحاضة التي تتميز أيام حيضها من طهرها لكل صلاتين فضل لا فرض [2].

الذي عندنا أن المستحاضة إذا احتشت بالقطن نظر، فإن لم يثقب الدم القطن، و لم يظهر عليه، كان عليها تغيير ما تحتشي به عند كل صلاة، و تجدد الوضوء لكل صلاة.

و إن ثقب الدم القطن و رشح عليه و لم يسل عنه، كان عليها تغييره عند كل صلاة، و تغتسل لصلاة الفجر خاصة، و تصلي باقي الصلاة بوضوء تجدده عند كل صلاة.


[1] قال المؤيد بالله في شرح التجريد: و روي عن الناصر أنه قال بوجوبه (اه‌) و حكى في البحر وجوبه عن الناصر ج 2 ص 298 (ح).

[2] هذا رواه في البحر عن الأكثر و ذكر الخلاف للإمامية و لم يذكر الناصر و جوز استحباب الغسل (ح).


[1] في (ط) و (م) و (د): «في الرواية الأخرى».

[2] انظر مختلف الشيعة 1: 315.

نام کتاب : المسائل الناصريات نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست