المسألة
الرابعة و الأربعون [غسل الإحرام واجب في إحدى الروايتين و هو سنة في رواية أخرى]
«غسل
الإحرام واجب [1] في إحدى الروايتين، و هو سنة في رواية أخرى[1]».
الصحيح عندي
أن غسل الإحرام سنة، لكنها مؤكدة غاية التأكيد، فلهذا اشتبه الأمر فيها على أكثر
أصحابنا، و اعتقدوا أن غسل الإحرام واجب[2]، لقوة ما ورد في
تأكيده.
و الذي يدل
على أنه غير واجب: أن الوجوب إنما يعلم شرعا، و الأصل نفي الوجوب، فمن ادعى ذلك
فعليه الدليل، و لا دليل في ذلك يقطع العذر.
المسألة الخامسة و الأربعون
[غسل الاستحاضة فرض]
غسل
الاستحاضة التي تتميز أيام حيضها من طهرها لكل صلاتين فضل لا فرض [2].
الذي عندنا
أن المستحاضة إذا احتشت بالقطن نظر، فإن لم يثقب الدم القطن، و لم يظهر عليه، كان
عليها تغيير ما تحتشي به عند كل صلاة، و تجدد الوضوء لكل صلاة.
و إن ثقب
الدم القطن و رشح عليه و لم يسل عنه، كان عليها تغييره عند كل صلاة، و تغتسل لصلاة
الفجر خاصة، و تصلي باقي الصلاة بوضوء تجدده عند كل صلاة.
[1]
قال المؤيد بالله في شرح التجريد: و روي عن الناصر أنه قال بوجوبه (اه) و حكى في
البحر وجوبه عن الناصر ج 2 ص 298 (ح).
[2] هذا
رواه في البحر عن الأكثر و ذكر الخلاف للإمامية و لم يذكر الناصر و جوز استحباب
الغسل (ح).