و روي عن أبي يوسف: إن تعمد النوم في السجود فعليه الوضوء[1].
و قال ابن
حي، و الثوري: لا وضوء إلا على من نام مضطجعا، و هو مذهب داود[2].
و قال مالك:
من نام ساجدا أو مضطجعا يتوضأ، و من نام جالسا فلا وضوء عليه إلا أن يطول، فيفرق
في القاعد بين القليل من النوم و الكثير، و هو مذهب ابن حنبل[3].
و قال
الليث: إذا تصنع النوم جالسا فعليه الوضوء، و لا وضوء على القائم و الجالس إذا
غلبهما النوم [1].
و قال
الشافعي: من نام في غير حال القعود وجب عليه الوضوء، فأما من نام قاعدا فإن كان
زائلا غير مستوي الجلوس لزمه الوضوء، و ان كان متمكنا من الأرض، فلا وضوء عليه[4].
و روي عن
الأوزاعي أنه قال [2]: لا وضوء من النوم، فمن توضأ منه ففضل أخذ به، و إن تركه فلا
حرج. و لم يذكر عنه الفصل بين أحوال النائم[5].
و قد حكي عن
قوم من السلف نفي الوضوء من النوم، كأبي موسى الأشعري [3]، و عمرو بن دينار [4]، و
حميد الأعرج [5][6].
[1]
الاستذكار لابن عبد البر 1: 191، و في نسخة (ط) و في المصدر: «اتضع»، و قال محقق
المصدر: في الأصل:
[3] أبو
موسى عبد الله بن قيس بن سليم بن حضار بن حرب بن عامر الأشعري، استعمله النبي صلى
الله عليه و آله و سلم مع معاذ على اليمن، و ولاه عمر إمرة الكوفة و البصرة، روى
عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم و علي بن أبي طالب عليه السلام و معاذ، و ابن
مسعود، و عمار، و ابن عباس و غيرهم، و روى عنه أولاده و أبو بردة، و أبو سعيد
الخدري و آخرون، توفي سنة 44 ه. انظر: أسد الغابة 3: 245، الإصابة في تمييز
الصحابة 2: 359، سير أعلام النبلاء 2:
380- 188،
العبر 1: 52، تهذيب التهذيب 5: 317- 625.
[4] أبو
محمد عمرو بن دينار الأثرم الجمحي مولاهم المكي، سمع من ابن عباس، و جابر بن عبد
الله، و ابن عمر، و أنس بن مالك، و عبد الله بن جعفر و غيرهم، حدث عنه ابن جريج، و
الزهري، و سفيان الثوري، و الحمادان و آخرون. مات سنة 126 ه. انظر: ميزان
الاعتدال 3: 260- 6367، تهذيب التهذيب 8: 26- 45، تذكرة الحفاظ 1: 113- 89، طبقات
ابن سعد 5: 479، العبر 1: 163.
[5] أبو
صفوان حميد بن قيس المكي الأعرج، المقرئ. روى عن مجاهد، و عطاء، و روى عنه سفيان
بن عيينة، و مالك و الزنجي، توفي سنة 130 ه. انظر: ميزان الاعتدال 1: 615- 2341،
لسان الميزان 7:
205- 2783،
الجرح و التعديل للرازي 3: 227- 1001، و في نسخة (ط) و (د): «حميد بن الأعرج».
[1]
الأصل للشيباني 1: 58، المبسوط للسرخسي 1: 79، الاستذكار لابن عبد البر 1: 190،
المحلى بالآثار 1:
[3] الاستذكار
لابن عبد البر 1: 190، بداية المجتهد 1: 37، المدونة الكبرى 1: 9- 10، حلية
العلماء 1: 185، المغني لابن قدامة 1: 166- 167، و في نسخة (م): «ففرق في
القاعد.».
[5]
المجموع شرح المهذب 2: 17، الاستذكار لابن عبد البر 1: 191، نيل الأوطار 1: 240.