عندنا: أن
الموالاة واجبة بين الوضوء، و لا يجوز التفريق، و من فرق بين الوضوء بقدر [2] ما
يجف معه غسل العضو الذي انتهى إليه، و قطع الموالاة منه في الهواء المعتدل وجب
عليه إعادة الوضوء، و هو القول المتقدم للشافعي، و به قال الأوزاعي في بعض
الروايات، و ربيعة بن أبي عبد الرحمن، و ابن حنبل[4].
[1]
لم أجده للناصر عليه السلام و حكى في البحر ج 1 ص 75 عن القاسمية و الناصرية ان
التفريق لا يبطل الوضوء (ح).
[1]
صحيح البخاري 1: 178- 247، صحيح مسلم 1: 258- 54، سنن ابن ماجة 1: 190- 575، السنن
الكبرى للبيهقي 1: 176، التحقيق في اختلاف الحديث 1: 169- 282.
[2] صحيح
مسلم 1: 259- 58، سنن الدار قطني 1: 114- 15، سنن النسائي 1: 131، السنن الكبرى
للبيهقي 1: 178، سنن ابن ماجة 21: 189- 603، سنن أبي داود 1: 65- 251، سنن الترمذي
1: 176- 175، التحقيق في اختلاف الحديث 1: 170- 284.
[3] سنن
الدار قطني 1: 187- 6، السنن الكبرى للبيهقي 1: 179، أحكام القرآن للجصاص 3: 339،
كنز العمال 9: 593- 27567، التحقيق في اختلاف الحديث 1: 172- 288.
[5]
المجموع شرح المهذب 1: 451 و 454- 455، المغني لابن قدامة 1: 128، حلية العلماء 1:
157.