responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الناصريات نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 126

طهرت» [1].

فبين وقوع الكفاية و الطهارة بهذا الغسل دون إمرار اليد.

و قوله عليه السلام لأم سلمة: «إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات من ماء، ثم تفيضي الماء عليك، فإذا أنت فقد طهرت» [2].

و قوله عليه السلام: «إذا وجدت الماء فأمسسه جلدك» [3].

و من اغتسل و لم يمر يده، قد أمس الماء جلده.

المسألة الثالثة و الثلاثون [التوالي واجب في أحد الوجهين]

«التوالي واجب في أحد الوجهين» [1].

عندنا: أن الموالاة واجبة بين الوضوء، و لا يجوز التفريق، و من فرق بين الوضوء بقدر [2] ما يجف معه غسل العضو الذي انتهى إليه، و قطع الموالاة منه في الهواء المعتدل وجب عليه إعادة الوضوء، و هو القول المتقدم للشافعي، و به قال الأوزاعي في بعض الروايات، و ربيعة بن أبي عبد الرحمن، و ابن حنبل [4].


[1] لم أجده للناصر عليه السلام و حكى في البحر ج 1 ص 75 عن القاسمية و الناصرية ان التفريق لا يبطل الوضوء (ح).

[2] في (د) مقدار، و في (م): «بمقدار» بدل: «بقدر».


[1] صحيح البخاري 1: 178- 247، صحيح مسلم 1: 258- 54، سنن ابن ماجة 1: 190- 575، السنن الكبرى للبيهقي 1: 176، التحقيق في اختلاف الحديث 1: 169- 282.

[2] صحيح مسلم 1: 259- 58، سنن الدار قطني 1: 114- 15، سنن النسائي 1: 131، السنن الكبرى للبيهقي 1: 178، سنن ابن ماجة 21: 189- 603، سنن أبي داود 1: 65- 251، سنن الترمذي 1: 176- 175، التحقيق في اختلاف الحديث 1: 170- 284.

[3] سنن الدار قطني 1: 187- 6، السنن الكبرى للبيهقي 1: 179، أحكام القرآن للجصاص 3: 339، كنز العمال 9: 593- 27567، التحقيق في اختلاف الحديث 1: 172- 288.

[5] المجموع شرح المهذب 1: 451 و 454- 455، المغني لابن قدامة 1: 128، حلية العلماء 1: 157.

نام کتاب : المسائل الناصريات نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست