المسألة الحادية و العشرون [في الإناء من ولوغ الكلب و الخنزير ثلاث غسلات]
«ليس في غسل الإناء من ولوغ الكلب و الخنزير عدد محصور، و إنما يجب غسله إلى أن يتيقن التطهير و التنظيف» [1].
الصحيح عندنا: أن الإناء يغسل من ولوغ الكلب ثلاث مرات، أولاهن بالتراب.
و قال أبو حنيفة: لا تحديد في غسله، كما لا تحديد في إزالة سائر النجاسات [1].
و قال الشافعي: يغسل سبعا إحداهن بالتراب [2].
و ذهب مالك إلى أن الغسل ليس بواجب و لكنه مستحب، فإن استعمل لا يكون إلا سبعا، و هو مذهب داود [3].
و قال الحسن بن حي [2]: يغسل سبعا و الثامنة بالتراب [4].
فأما الذي يدل على نجاسته بعد الإجماع المتقدم ذكره، فهو أن الأخبار
[2] في بعض المصادر المتوفرة عندنا جاء اسم الحسن البصري بدل: الحسن بن حي و في بعضها أطلق.
[2] المجموع شرح المهذب 2: 580، حلية العلماء 1: 317، فتح العزيز 1: 260، فتح الباري لابن حجر 1:
221، الأم 1: 19.
[3] المدونة الكبرى 1: 5، مقدمات ابن رشد 1: 61، الاستذكار لابن عبد البر 1: 258 و 261، المحلى بالآثار 1: 123، حلية العلماء 1: 313، المجموع شرح المهذب 2: 580.
[5] المغني لابن قدامة 1: 45، الشرح الكبير 1: 286، فتح الباري 1: 222، سبل السلام 1: 30، نيل الأوطار 1: 46 الجوهر النقي (ضمن سنن البيهقي) 1: 241.