responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الناصريات نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 103

المسألة الحادية و العشرون [في الإناء من ولوغ الكلب و الخنزير ثلاث غسلات]

«ليس في غسل الإناء من ولوغ الكلب و الخنزير عدد محصور، و إنما يجب غسله إلى أن يتيقن التطهير و التنظيف» [1].

الصحيح عندنا: أن الإناء يغسل من ولوغ الكلب ثلاث مرات، أولاهن بالتراب.

و قال أبو حنيفة: لا تحديد في غسله، كما لا تحديد في إزالة سائر النجاسات [1].

و قال الشافعي: يغسل سبعا إحداهن بالتراب [2].

و ذهب مالك إلى أن الغسل ليس بواجب و لكنه مستحب، فإن استعمل لا يكون إلا سبعا، و هو مذهب داود [3].

و قال الحسن بن حي [2]: يغسل سبعا و الثامنة بالتراب [4].

فأما الذي يدل على نجاسته بعد الإجماع المتقدم ذكره، فهو أن الأخبار‌


[1] حكى في البحر ج 1 ص 20 عن العترة اي القاسمية و الناصرية انه يكفي التثليث من ولوغ الكلب و لم يذكر الخنزير (ح).

[2] في بعض المصادر المتوفرة عندنا جاء اسم الحسن البصري بدل: الحسن بن حي و في بعضها أطلق.


[1] المبسوط للسرخسي 1: 48، الاستذكار لابن عبد البر 1: 259، المجموع شرح المهذب 2: 580، حلية العلماء 1: 318، المغني لابن قدامة 1: 45، بداية المجتهد 1: 31، الشرح الكبير (ضمن كتاب المغني) 1: 286.

[2] المجموع شرح المهذب 2: 580، حلية العلماء 1: 317، فتح العزيز 1: 260، فتح الباري لابن حجر 1:

221، الأم 1: 19.

[3] المدونة الكبرى 1: 5، مقدمات ابن رشد 1: 61، الاستذكار لابن عبد البر 1: 258 و 261، المحلى بالآثار 1: 123، حلية العلماء 1: 313، المجموع شرح المهذب 2: 580.

[5] المغني لابن قدامة 1: 45، الشرح الكبير 1: 286، فتح الباري 1: 222، سبل السلام 1: 30، نيل الأوطار 1: 46 الجوهر النقي (ضمن سنن البيهقي) 1: 241.

نام کتاب : المسائل الناصريات نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست