نام کتاب : القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 96
الفائدة
الخامسة عشرة يمكن اجتماع نية عبادة في أثناء أخرى، كنية الزكاة و الصيام في أثناء
الصلاة،
و قد تضمن
القرآن العزيز إيتاء[1] الزكاة في حال الركوع [1] على ما دل عليه
النقل من تصدق علي عليه السلام بخاتمه في ركوعه، فأنزلت فيه الآية[2].
أما لو كانت
العبادة الثانية منافية للأولى، كما لو نوى في أثناء الصلاة طوافا، فهو كنية
القطع.
و لو نوى
المسافر في أثناء الصلاة المقام وجب الإتمام، و لا يكون ذلك تغيرا مفسدا.
و السر فيه:
أن النية السابقة اشتملت على أبعاض الصلاة، (و الباقي كالمكرر فلا يقدح عدم تقدم
نيته)[3].
على أن
للملتزم[4] أن يلتزم بوجوب النية لما زاد على المقدار المنوي أولا.
و لا استبعاد فيه، و إن لم تصاحبه تكبيرة الإحرام، للانعقاد أصل الصلاة بها.
و لو نوى
المقيم في أثناء الصلاة السفر قبل أن يصلي على التمام، ففي جواز رجوعه إلى القصر
ثلاثة أوجه، ثالثها: الفرق بين من تجاوز
[1]
و هو قوله تعالى في سورة المائدة: 55 (إِنَّمٰا وَلِيُّكُمُ اللّٰهُ
وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلٰاةَ وَ
يُؤْتُونَ الزَّكٰاةَ وَ هُمْ رٰاكِعُونَ).[1]
في (ك) و (أ): إتيان.