responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 96

الفائدة الخامسة عشرة يمكن اجتماع نية عبادة في أثناء أخرى، كنية الزكاة و الصيام في أثناء الصلاة،

و قد تضمن القرآن العزيز إيتاء [1] الزكاة في حال الركوع [1] على ما دل عليه النقل من تصدق علي عليه السلام بخاتمه في ركوعه، فأنزلت فيه الآية [2].

أما لو كانت العبادة الثانية منافية للأولى، كما لو نوى في أثناء الصلاة طوافا، فهو كنية القطع.

و لو نوى المسافر في أثناء الصلاة المقام وجب الإتمام، و لا يكون ذلك تغيرا مفسدا.

و السر فيه: أن النية السابقة اشتملت على أبعاض الصلاة، (و الباقي كالمكرر فلا يقدح عدم تقدم نيته) [3].

على أن للملتزم [4] أن يلتزم بوجوب النية لما زاد على المقدار المنوي أولا. و لا استبعاد فيه، و إن لم تصاحبه تكبيرة الإحرام، للانعقاد أصل الصلاة بها.

و لو نوى المقيم في أثناء الصلاة السفر قبل أن يصلي على التمام، ففي جواز رجوعه إلى القصر ثلاثة أوجه، ثالثها: الفرق بين من تجاوز‌


[1] و هو قوله تعالى في سورة المائدة: 55 (إِنَّمٰا وَلِيُّكُمُ اللّٰهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلٰاةَ وَ يُؤْتُونَ الزَّكٰاةَ وَ هُمْ رٰاكِعُونَ).


[1] في (ك) و (أ): إتيان.

[2] انظر: الشيخ الطوسي- تفسير التبيان: 3- 549.

[3] في (ك): و الثاني كالمكرر فلا يقع عدم تعلق نيته.

[4] في (ا): للمانع.

نام کتاب : القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست